للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو عقد نكاحٍ، ويتناول آباء الآباء وآباء الأمَّهات وإن علون، والاستثناء بقوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: ٢٢] من مضمون جملة النَّهي، وهو التَّحريم المستلزم للتَّأثيم والعقوبة، فاستثنى منه ما سَلَف قبل إقامة الحجَّة بالرَّسول والكتاب.

فصل

وحرَّم سبحانه الجمعَ بين الأختين، وهذا يتناول الجمعَ بينهما في عقد النِّكاح وملك اليمين كسائر محرَّمات الآية، وهذا قول جمهور الصَّحابة ومَن بعدهم (١)، وهو الصَّواب، وتوقَّفَتْ طائفةٌ في تحريمه بملك اليمين لمعارضة هذا العموم بعموم قوله سبحانه: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: ٥ - ٦]، ولهذا قال أمير المؤمنين عثمان بن عفَّان: «أحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمتهما آيةٌ» (٢).

وقال الإمام أحمد في روايةٍ عنه: لا أقول هو حرامٌ، ولكن ننهى (٣) عنه (٤)، فمِن أصحابه مَن جعل القولَ بإباحته روايةً عنه. والصَّحيح أنَّه لم


(١) ينظر «الجامع لأحكام القرآن»: (٥/ ١١٦ - ١١٩)، و «تفسير السمعاني»: (٢/ ١٩١)، و «المحرر الوجيز»: (٢/ ٣٣).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (١٥٤٣)، وعبد الرزاق (١٢٧٢٨)، وابن أبي شيبة (١٦٢٦٤)، عن الزهري عن قبيصة عن عثمان - رضي الله عنه -، وكذا أخرجه البزار في «المسند» (٧٣٠)، وابن أبي شيبة (١٦٢٥٣) عن علي - رضي الله عنه -، وصححه الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (٤/ ٢٦٩)، ينظر «التلخيص»: (٣/ ٣٧٨).
(٣) د، م: «يُنهى». وكذا في التي بعدها. وكذا وقع في رواية الكوسج.
(٤) هي رواية إسحاق بن منصور الكوسج: (٤/ ١٥٥٠ - ١٥٥١)، وينظر «المغني»: (٩/ ٥٣٨).