للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو عمر: وهذا لو صح لكان معناه أن النصف له مع سائر من وقع في ذلك النصف معه، لأنها قسمت على ستة وثلاثين سهمًا، فوقع السهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - وطائفةٍ معه في ثمانية عشر سهمًا، ووقع سائر الناس في باقيها، وكلُّهم ممن شهد الحديبية ثم خيبر.

وليست الحصون التي أسلمها أهلها بعد الحصار والقتال صلحًا، ولو كانت صلحًا لملكها أهلُها كما يملك أهل الصلح أرضهم وسائر أموالهم، فالحق في هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله موسى بن عقبة وغيره عن ابن شهاب. هذا آخر كلام أبي عمر.

قلت: ذكر مالك (١) عن ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوةً وبعضها صلحًا، والكتيبة أكثرها عنوةً وفيها صلح. قال مالك: والكَتِيبة أرضُ خيبرَ، وهو (٢) أربعون ألف عذق.

وقال مالك (٣) عن الزهري عن ابن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - افتتح بعض خيبر عنوةً.

فصل

ثم انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خيبر إلى وادي القُرى (٤)، وكان بها


(١) أسنده عنه أبو داود (٣٠١٧).
(٢) ص، د، ز: «وهوازن»، تحريف.
(٣) أسنده عنه أبو داود في الموضع السابق.
(٤) وادي القُرى معروف اليوم بوادي العُلا شمال المدينة على قرابة (٣٥٠) كيلًا. «معجم المعالم الجغرافية في السيرة» (ص ٢٥٠).