للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد روى البخاريُّ في «صحيحه» (١) عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في جنين امرأةٍ من بني لحيان بغرَّةٍ: عبدٍ أو وليدةٍ، ثمَّ إنَّ المرأة التي قضى عليها بالغرَّة توفِّيت، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ ميراثها لبنيها وزوجها، وأنَّ العقل على عصبتها.

وفي هذا الحكم أنَّ شِبْه العمد لا يوجب القَوَد، وأنَّ العاقلة تحمل الغرَّة تبعًا للدِّية، وأنَّ العاقلة هم (٢) العَصَبة، وأنَّ زوج القاتلة لا يدخل معهم، وأنَّ أولادها أيضًا ليسوا من العاقلة.

فصل

في حُكمه - صلى الله عليه وسلم - بالقَسَامة (٣) فيمن لم يُعرف قاتلُه

ثبت في «الصَّحيحين» (٤): أنَّه - صلى الله عليه وسلم - حكم بها بين الأنصار واليهود، وقال لحُوَيِّصَة ومُحَيِّصَة وعبد الرحمن: «أتحلفون وتستحقُّون دمَ صاحبكم؟» ــ وقال البخاريُّ (٥): «وتستحقُّون قاتلكم أو صاحبكم» ــ فقالوا: أمرٌ لم نشهده


(١) حديث (٦٧٤٠ و ٦٩٠٩).
(٢) د: «و» خطأ.
(٣) القسامة: اليمين، وحقيقتها: أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرًا على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قتيلًا بين قوم ولم يُعرف قاتله ... أو يقسم بها المتهَمُون على نفي القتل عنهم. «النهاية في غريب الحديث»: (٤/ ٦٢). وينظر «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص ٣٣٩)، و «المصباح المنير»: (٢/ ٥٠٣).
(٤) البخاري (٧١٩٢) بلفظه، ومسلم (١٦٦٩) بنحوه، من حديث سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه -.
(٥) يعني في رواية (٣١٧٣)، وهي رواية مسلم السالفة بتقديم وتأخير.