للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنه أنه قعد (١). فاختُلِف في ذلك، فقيل: القيام منسوخ والقعود آخر الأمرين. وقيل: بل الأمران جائزان، وفعلُه بيان للاستحباب، وتركُه بيان للجواز (٢). وهذا أولى من ادعاء النسخ (٣).

فصل

وكان من هديه: أن لا يدفن الميِّت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا حين يقوم قائم الظهيرة (٤).

وكان من هديه: اللَّحد، وتعميق القبر، وتوسيعه من عند رأس الميِّت ورجليه. ويذكر عنه أنه كان إذا وضع الميِّت في القبر قال: «بسم الله، وبالله، وعلى ملَّة رسول الله» (٥). وفي رواية (٦): «بسم الله، وفي سبيل الله، وعلى ملَّة رسول الله».


(١) أخرجه مسلم (٩٦٢) من حديث علي بن أبي طالب.
(٢) وهذا مذهب ابن عقيل وشيخ الإسلام. انظر: «الفروع» (٣/ ٣٦٨).
(٣) وقد أفاض المؤلف القول في المسألة في «تهذيب السنن» (٢/ ٣٦٢ - ٣٦٥).
(٤) أخرجه مسلم (٨٣١) من حديث عقبة بن عامر.
(٥) أخرجه أحمد (٤٨١٢، ٤٩٩٠، ٥٢٣٣، ٥٣٧٠، ٦١١١) وأبو داود (٣٢١٣) والترمذي (١٠٤٦) والنسائي في «الكبرى» (١٠٨٦٠) وابن ماجه (١٥٥٠) وابن حبان (٣١١٠) والحاكم (١/ ٣٦٦) والبيهقي (٤/ ٥٥) من طرق عن عبد الله بن عمر مرفوعًا. وقد اختلف في رفعه ووقفه، ورجح النسائي (١٠٨٦١) والدارقطني في «العلل» (٢٨٣٨) الوقفَ، وبه قال ابن عبد الهادي في «المحرر» عقب (٥٤١). وانظر: «التلخيص الحبير» (٣/ ١٢٢٩ - ١٢٣٠).
(٦) أخرجه ابن ماجه (١٥٥٠، ١٥٥٣) والبيهقي (٤/ ٥٥) من طريقين عن ابن عمر، والصحيح أنه موقوف. وانظر التخريج السابق.