للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إسقاطها عنهم بالكلِّيَّة حيث لم يحلفوا، فجُعلت الدِّية نصفين، ووجب نصفها على المدَّعى عليهم لثبوت الشُّبهة في حقِّهم بترك اليمين، ولم يجب عليهم كمالها (١)، لأنَّ خصومهم لم يحلفوا، فلمَّا كان اللَّوْث متركِّبًا (٢) من يمين المدَّعين، ونكول المدَّعى عليهم، ولم يتمَّ، سَقَط ما يقابل أَيمانَ المدَّعين وهو النِّصف، ووجب ما يقابل نكول المدَّعى عليهم وهو النِّصف. وهذا من أحسن الأحكام وأعدلها، وباللَّه التَّوفيق.

فصل

في قضائه - صلى الله عليه وسلم - بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل

ذكر عبد الرزاق في «مصنَّفه» وغيره (٣) من حديث ابن جُريجٍ، عن عَمرو بن شعيبٍ (٤) قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رجلٍ طعنَ آخرَ بقرنٍ في


(١) في المطبوع: «تجب عليهم بكمالها».
(٢) ز: «مركبا».
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٩٨٨) و (١٧٩٩١) عن أيوب وابن جريج عن عمرو بن شعيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - معضلًا، وأخرجه أحمد في «المسند» (١١٣٤١) عن ابن إسحاق، والدارقطنيُّ في «سننه» (٣١١٤)، وعنه البيهقي في «الكبرى»: (١٦١١٥) عن ابن جريج كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مسنَدًا، وقد عنعنه ابن إسحاق وابن جريج، وهما مدلسان، لكن تابعهما المثنى بن الصباح، وهو ضعيف، ورجح الدارقطني وأبو زرعة إرساله، ومال إليه الحازمي والزيلعي. ينظر: «سنن الدارقطني»: (٤/ ٧٢)، و «العلل»: (١/ ٤٦٣)، و «الاعتبار» (ص ١٩٢)، و «نصب الراية»: (٤/ ٣٧٧). وله شاهدٌ مرفوعٌ سيأتي من حديث جابر - رضي الله عنه -.
(٤) ز: «من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده». وفي ط الهندية: «من حديث عمرو بن شعيب - رضي الله عنه -».