للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذِكْر أحكامه - صلى الله عليه وسلم - في البيوع

ذِكْر حكمه فيما يحرم بيعه

ثبت في «الصَّحيحين» (١) من حديث جابر بن عبد الله أنَّه سمع النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنَّ الله ورسوله حرَّم بيعَ الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله، أرأيتَ شحومَ الميتة، فإنه يُطلى بها السُّفُن، ويُدهن بها الجلود، ويَستصبح بها النَّاس؟ فقال: «لا، هو حرامٌ». ثمَّ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: «قاتلَ الله اليهودَ! إنَّ الله لمَّا حرَّم عليهم الشُّحومَ جمَلُوه (٢)، ثمَّ باعوه فأكلوا ثمنَه».

وفيهما (٣) أيضًا عن ابن عبَّاسٍ قال: بلغ عمرَ أنَّ سَمُرةَ باع خمرًا، فقال: قاتلَ الله سمرة! ألم يعلم أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعنَ الله اليهودَ! حُرِّمت عليهم الشُّحوم، فجَمَلوها فباعوها».

فهذا من مسند عمر، وقد رواه البيهقي (٤) والحاكم في «صحيحه» (٥)


(١) البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).
(٢) أي أذابُوه.
(٣) البخاري (٢٢٢٣)، ومسلم (١٥٨٢).
(٤) «السنن الكبرى» (٩/ ٣٥٣). وأخرجه أيضًا أحمد (٢٢٢١، ٢٦٧٨، ٢٩٦١)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٤٧)، وأبو داود في «سننه» (٣٤٨٨)، والطبراني في «الكبير» (١٢/ ٢٠٠)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٩٣٨).
(٥) لم أقف عليه فيه من حديث ابن عباس، وإنما أخرجه بنحوه من حديث أسامة بن زيد (٤/ ١٩٤). ولعل المؤلف أراد: «ابن حبان في صحيحه» فأخطأ.