للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣] (١).

وفي «الصَّحيحين» (٢) عن جابر قال: كانت اليهود تقول (٣): إذا أتى الرَّجل امرأته من دُبرها في قُبلها كان الولد أحول، فأنزل الله عزَّ وجلَّ: {(٢٢٢) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.

وفي لفظٍ لمسلم (٤): «إن شاء مُجَبِّيَةً وإن شاء غير مُجبِّيةٍ، غير أنَّ ذلك في صِمَامٍ واحدٍ». والمجبِّية: المُكِبَّة (٥) على وجهها. والصِّمام الواحد: الفرج، وهو موضع الحرث والولد.

وأمَّا الدُّبر، فلم يُبَح قطُّ على لسان نبيٍّ من الأنبياء. ومن نسَب إلى بعض


(١) أخرجه بنحوه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٥/ ٤٢٣). وأخرج أبو داود (٢١٦٤)، والطَّبريُّ في «تفسيره» (٣/ ٧٥٥)، وغيرهما عن ابن عبَّاس قال: «كان هذا الحيُّ من قريش يشرحون النِّساء شرحًا منكرًا، ويتلذَّذون منهنَّ مقبلاتٍ ومدبراتٍ ومستلقياتٍ، فلمَّا قدم المهاجرون المدينةَ تزوَّج رجل منهم امرأةً من الأنصار، فذهب يصنَع بها ذلك، فأنكرتهُ عليه، وقالت: إنَّما كنَّا نُؤتى على حَرف، فاصنع ذلك وإلَّا فاجتَنبني، حتَّى شَرِي أمرُهما، فبلغ ذلك رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله عزَّ وجلَّ: {(٢٢٢) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}». وصحَّحه الحاكم (٢/ ١٩٥)، وقال ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٥٩١): «تفرَّد به أبو داود، ويشهد له بالصِّحَّة ما تقدَّم من الأحاديث»، وحسَّن إسناده الألباني في «آداب الزّفاف» (ص ١٠١).
(٢) البخاري (٤٥٢٨) ومسلم (١٤٣٥).
(٣) ز: «يقولون».
(٤) مسلم (١٤٣٥/ ١١٩).
(٥) ل: «المنكبَّة».