للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقد حصل الاتفاق على إحدى عشرة ركعةً، واختلف في الركعتين الأخيرتين (١): هل هما ركعتا الفجر أو هما غيرهما؟

فإذا انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان يحافظ عليها= جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار أربعين ركعةً، كان يحافظ عليها دائمًا: سبعة عشر فرضًا، وعشر ركعات أو ثنتا عشرة سنَّةً راتبةً، وإحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعةً قيام الليل، فالمجموع أربعون. وما زاد على ذلك فعارضٌ غير راتب، كصلاة الفتح ثمان ركعات، وصلاة الضحى إذا قدِم من مغيبه، وصلاته عند من يزوره، وتحية المسجد، ونحو ذلك. فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائمًا إلى الممات، فما أسرَعَ الإجابةَ وأعجَلَ فتحَ الباب لمن يقرعه كلَّ يوم وليلة أربعين مرةً! والله المستعان.

فصل

في سياق صلاته بالليل ووتره

ذكر صلاته (٢) أول الليل (٣): قالت عائشة: «ما صلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء قطُّ، فدخل عليَّ، إلا صلَّى أربعَ ركعات أو ستَّ ركعات، ثم يأوي إلى فراشه». وقال ابن عباس لما بات عنده: «صلَّى العشاء، ثم جاء، فصلَّى [أربعًا] (٤)، ثم نام». ذكرهما أبو داود (٥).


(١) ويحتمل قراءة «الآخرتين».
(٢) ك، ع: «صلاة». وكذا في المطبوع.
(٣) في النسخ المطبوعة جعل هذا جزءا من عنوان الفصل بزيادة واو العطف قبل «ذكر».
(٤) زيادة لازمة من «السنن».
(٥) أما حديث عائشة فبرقم (١٣٠٣)، وأخرجه أحمد (٢٤٣٠٥) والنسائي في «الكبرى» (٣٩٠) وليس فيه: «ثم يأوي إلى فراشه». وفي إسناده مقاتل بن بشير العجلي ــ الراوي عن عائشة، مجهول. وقد تابعه زرارة بن أوفى عند أبي داود (١٣٤٦ - ١٣٤٨)، وهو عند أحمد (٢٥٩٨٧) إلا أن فيه أنه كان يصلي ركعتين. قال ابن عبد الهادي في «المحرر» (٣١٨): «وفي سماع زرارة عن عائشة نظر». ورجح الدارقطني في «علله» (٣٦٥٧) أن زرارة يرويه عن سعد بن هشام عن عائشة، وهكذا أخرجه أبو داود (١٣٤٩) وأحمد (٢٥٩٨٨) ولكنهما لم يسوقا لفظه. وكذلك أخرجه النسائي في «المجتبى» (١٦٥١) و «الكبرى» (٤٢٣، ١٤٢٠) من طرق عن هشام عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة به، وليس فيها ذكر صلاته - صلى الله عليه وسلم - قبل الأُويِّ إلى فراشه. قال الألباني: «حديث صحيح إلا (الأربع ركعات)، والمحفوظ ركعتان»، وانظر للتفصيل: «صحيح أبي داود- الأم» (٥/ ٩٠ - ٩٤).
وأما حديث ابن عباس فبرقم (١٣٥٧) من طريق شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عنه به، وأخرجه البخاري (١١٧، ٦٩٧) كذلك من طريقين عن شعبة به.