(٢) ك، ع: «صلاة». وكذا في المطبوع. (٣) في النسخ المطبوعة جعل هذا جزءا من عنوان الفصل بزيادة واو العطف قبل «ذكر». (٤) زيادة لازمة من «السنن». (٥) أما حديث عائشة فبرقم (١٣٠٣)، وأخرجه أحمد (٢٤٣٠٥) والنسائي في «الكبرى» (٣٩٠) وليس فيه: «ثم يأوي إلى فراشه». وفي إسناده مقاتل بن بشير العجلي ــ الراوي عن عائشة، مجهول. وقد تابعه زرارة بن أوفى عند أبي داود (١٣٤٦ - ١٣٤٨)، وهو عند أحمد (٢٥٩٨٧) إلا أن فيه أنه كان يصلي ركعتين. قال ابن عبد الهادي في «المحرر» (٣١٨): «وفي سماع زرارة عن عائشة نظر». ورجح الدارقطني في «علله» (٣٦٥٧) أن زرارة يرويه عن سعد بن هشام عن عائشة، وهكذا أخرجه أبو داود (١٣٤٩) وأحمد (٢٥٩٨٨) ولكنهما لم يسوقا لفظه. وكذلك أخرجه النسائي في «المجتبى» (١٦٥١) و «الكبرى» (٤٢٣، ١٤٢٠) من طرق عن هشام عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة به، وليس فيها ذكر صلاته - صلى الله عليه وسلم - قبل الأُويِّ إلى فراشه. قال الألباني: «حديث صحيح إلا (الأربع ركعات)، والمحفوظ ركعتان»، وانظر للتفصيل: «صحيح أبي داود- الأم» (٥/ ٩٠ - ٩٤). وأما حديث ابن عباس فبرقم (١٣٥٧) من طريق شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عنه به، وأخرجه البخاري (١١٧، ٦٩٧) كذلك من طريقين عن شعبة به.