للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفجر، وذلك ثلاث عشرة ركعةً». فهذا مفسَّرٌ مبيَّنٌ.

وأما ابن عباس، فقد اختلف عنه (١)، ففي «الصحيحين» (٢) عن أبي جمرة عنه: «كانت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عشرة ــ يعني بالليل». لكن قد جاء هذا عنه مفسَّرًا أنها بركعتي الفجر. قال الشعبي: سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالليل، فقالا: «ثلاث عشرة، منها ثمان، ويوتر بثلاث، وركعتين بعد الفجر (٣)» (٤).

وفي «الصحيحين» (٥) عن كُرَيب عنه في قصَّة مبيته عند خالته ميمونة بنت الحارث أنه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى ثلاث عشرة ركعةً، ثم نام حتى نفخ. فلما تبيَّن له الفجر صلَّى ركعتين خفيفتين. وفي لفظ (٦): «فصلَّى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر. ثم اضطجع حتى جاء المؤذِّن، فقام، فصلَّى ركعتين خفيفتين. ثم خرج، فصلَّى الصبح».


(١) ق: «عليه».
(٢) البخاري (١١٣٨) ومسلم (٧٦٤).
(٣) أي بعد دخول وقت الفجر، وهما ركعتا الفجر. وفي ن: «قبل صلاة الفجر»، وكذا في النسخ المطبوعة. ولعله تصرُّف من بعض الناسخين.
(٤) أخرجه ابن ماجه (١٣٦١) من طريق محمد بن عبيد بن ميمون عن أبيه عن محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن الشعبي به؛ وعبيد بن ميمون مستور. وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٠٨) والطبراني (١٢/ ٩١) من طريقين عن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر به، وأسانيدهما جيدة، غير أن أبا إسحاق لم يصرح بالسماع.
(٥) البخاري (٦٩٨، ٦٣١٦) ومسلم (٧٦٣/ ١٨٥).
(٦) البخاري (١٨٣) ومسلم (٧٦٣/ ١٨٢).