للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

واختُلف في تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء هل هو لكونها قضاءً للعمرة التي صُدُّوا عنها أو من المقاضاة؟ على قولين تقدَّما (١). قال الواقدي (٢): حدثني عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: «لم تكن هذه العمرة قضاءً ولكن كان شرطًا على المسلمين أن يعتمروا في الشهر الذي حاصرهم فيه (٣) المشركون».

واختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:

أحدها: أن من أُحصِر عن العمرة يلزمه الهدي والقضاء، وهذا إحدى الروايات عن أحمد، بل أشهرها عنه.

والثاني: لا قضاء عليه، وعليه الهدي. وهو قول الشافعي ومالك في ظاهر مذهبه (٤)، ورواية أبي طالب عن أحمد (٥).

والثالث: يلزمه القضاء ولا هدي عليه، وهو قول أبي حنيفة (٦).


(١) في «فصل في هديه - صلى الله عليه وسلم - في حجِّه وعُمَره» (٢/ ١١١).
(٢) أخرجه من طريقه البيهقي في «الدلائل» (٤/ ٣١٨)، لم أجده في «مغازيه» المطبوعة.
(٣) «فيه» سقطت من ص، د، ز.
(٤) انظر: «الأم» (٣/ ٣٩٩) و «المدونة» (٢/ ٣٦٦).
(٥) كذا قال، وهو سهو، فرواية أبي طالب عن أحمد هي أنه يلزمه الهدي والقضاء، ورواية الجماعة عنه أنه لا قضاء عليه. انظر: «زاد المسافر» (٢/ ٥٤٥) و «المستوعب» (١/ ٥٣٤) و «الفروع» (٦/ ٨٣) و «الإنصاف» (٩/ ٣٢٢).
(٦) بل قوله كالأول، أي: يلزمه الهدي والقضاء. انظر: «الحجة على أهل المدينة» (٢/ ١٨٢) و «المبسوط» (٤/ ١٠٩) و «مختصر القدوري» (ص ١٦٠) و «بدائع الصنائع» (٢/ ١٧٧) و «كنز الدقائق» (ص ٢٤٦).