للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وأمَّا طلاق الإغلاق (١)، فقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل: وحديث عائشة سمعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا طلاقَ ولا عِتاقَ في إغلاقٍ» (٢) يعني: الغضب.

هذا نصُّ أحمد حكاه عنه الخلال، وأبو بكر في «الشَّافي»، و «زاد المسافر» (٣). فهذا تفسير أحمد.

وقال أبو داود في «سننه» (٤): أظنُّه الغضب، وترجم عليه: باب الطَّلاق على غلطٍ.

وفسَّره أبو عبيد وغيره بأنَّه الإكراه، وفسَّره غيرهما بالجنون، وقيل: هو نهيٌ عن إيقاع الطَّلقات الثَّلاث دفعةً واحدةً، فيغلق عليه الطَّلاق حتَّى لا يبقى منه شيءٌ، كغلق الرَّهن، حكاه أبو عبيد الهرويُّ (٥).


(١) انظر الأقوال في معناه في رسالة المؤلف «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص ٦ - ٨، ١٦ - ١٩)، وفي «أعلام الموقعين»: (٣/ ٥١١ - ٥١٣، ٤/ ٤٧٥ - ٤٧٦).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) (٣/ ٢٦٥) لأبي بكر عبد العزيز غلام الخلال.
(٤) (٢١٩٣). ووقع في ح، ب، ن: «على غلظ» بالظاء، وأظنها مصحفة عن «غيظ»، وفي أكثر نسخ «السنن»: «غلط» بالطاء، ووقع في عدة نسخ «غيظ». ينظر «السنن»: (٣/ ١٨٦) ط التأصيل.
(٥) في «الغريبين»: (٤/ ٢٦٤ - ٢٦٥).