للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأمَّة من (١) ينتفي عنه أسباب الكذب والخطأ، وقد نقل مَن صفتُه ذلك من علماء الأمَّة أنَّ المرأة إذا نكحت بعد بينونتها من زوجها زوجًا غيرَه أنَّ الأب أولى بحضانة ابنها (٢) منها، فكان ذلك حجَّةً لازمةً غير جائزٍ الاعتراضُ عليها بالرَّأي، وهو قولُ من يجوز عليه الغلط في قوله. انتهى كلامه (٣).

ذِكر ما في هذا الكلام من مقبول ومردود

فأمَّا قوله: إنَّ فيه الدَّلالة على أنَّ قرابة الطِّفل من قبل أمَّهاته من النِّساء أحقُّ بحضانته من عصباته من قبل الأب وإن كنَّ ذواتِ أزواجٍ، فلا دلالة فيه على ذلك البتَّةَ، بل أحد ألفاظ الحديث صريحٌ في خلافه، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وأمَّا الابنة فإنِّي أقضي بها لجعفر» (٤). وأمَّا اللَّفظ الآخر: «فقضى بها لخالتها وقال: هي أمٌّ» (٥) ــ وهو اللَّفظ الذي احتجَّ به أبو جعفر ــ فلا يدلُّ (٦) على أنَّ قرابة الأمِّ مطلقًا أحقُّ من قرابة الأب، بل إقرار النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عليًّا وجعفرًا على دعوى الحضانة يدلُّ على أنَّ لقرابة الأب مدخلًا فيها، وإنَّما قدَّم الخالة لكونها أنثى من أهل الحضانة، فتقديمها على قرابة الأب كتقديم الأمِّ على الأب. والحديث ليس فيه لفظٌ عامٌّ يدلُّ على ما ادَّعاه من (٧) أنَّ من كان من


(١) د، ص: «أن» , خطأ.
(٢) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «ابنتها».
(٣) أي كلام ابن جرير في «تهذيب الآثار».
(٤) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (٢٢٧٨).
(٥) أخرجه البخاري (٢٦٩٩)، وقد تقدم تخريجه (ص ٥).
(٦) في المطبوع: «فلا دليل».
(٧) في المطبوع: «لا من».