للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لحم الكُرْكيِّ (١): يابسٌ خفيفٌ، وفي حرِّه وبرده خلافٌ. يولِّد دمًا سوداويًّا، ويصلح لأصحاب الكدِّ والتَّعب. وينبغي أن يُترَك بعد ذبحه يومًا أو يومين ثمَّ يؤكل.

لحم العصافير والقنابر (٢): روى النَّسائيُّ في «سننه» (٣) من حديث عبد الله بن عمر (٤) أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من إنسانٍ يقتل عصفورًا فما فوقه بغير حقِّه إلا سأله الله عزَّ وجلَّ». قيل: يا رسول اللَّه! وما حقُّه؟ قال: «تذبحه (٥) فتأكله، ولا تقطع رأسه ترمي به».

وفي «سننه» (٦) أيضًا عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: سمعت


(١) المصدر السابق.
(٢) كتاب الحموي (ص ٤٧٥).
(٣) برقم (٤٣٤٩، ٤٤٤٥) من طريق عمرو، عن صهيب مولى ابن عامر، عن عبد الله بن عمر به. وأخرجه أيضًا الطَّيالسيُّ (٢٣٩٣)، وعبد الرَّزَّاق (٨٤١٤)، والحميديُّ (٥٩٨)، وأحمد (٦٥٥٠، ٦٥٥١، ٦٨٦١، ٦٩٦٠)، وغيرهم. وصحَّحه الحاكم (٤/ ٢٣٣)، والإشبيليُّ في «الأحكام الصُّغرى» (٢/ ٧٧٤)، وحسَّن إسناده الذَّهبيُّ في «المهذَّب» (٧/ ٣٦١٤)، لكنَّ صهيبًا لا يُعرف حاله، ولم يرو عنه غير ابن دينار، وبذا أعلَّه ابن القطَّان في «الوهم والإيهام» (٤/ ٥٩٠)، والألباني في «الإرواء» (٤٧). فالحديثُ إسناده ضعيفٌ، لكنَّه يتقوَّى ــ إن شاء الله ــ بحديث الشَّريد بن سويد - رضي الله عنه - الآتي.
(٤) كذا في جميع النسخ الخطية وكتاب الحموي، والصواب: «عمرو» كما في التخريج.
(٥) في بعض النسخ: «يذبحه» بالياء وكذا في الأفعال الآتية.
(٦) برقم (٤٤٤٦) من طريق عامر الأحول، عن صالح بن دينار، عن عمروبه. وأخرجه أيضًا أحمد (١٩٤٨٨)، والطَّبراني في «الكبير» (٧/ ٣١٧)، وابن عديٍّ في «الكامل» (٦/ ١٥٤)، وغيرهم. وصحَّحه ابن حبَّان (٥٨٩٤)، لكنَّ صالحًا مجهول، لم يرو عنه غير عامر، وعامر متكلَّم فيه؛ ولذا ضعَّف إسناده الألباني في «غاية المرام» (٤٦). إلَّا أنَّه يتقوَّى ــ إن شاء الله ــ بحديث ابن عمرو السَّابق. وفي الباب أيضًا عن أنس بن مالك، وعُمَر والد يزيد.