للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونظير هذا قتلُ شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة (١)، فليس (٢) بحدٍّ ولا منسوخ، وإنما هو تعزير يتعلَّق باجتهاد الإمام (٣).

فصل

في هديه في الأسارى

كان يَمُنُّ على بعضهم، ويَقتل بعضَهم، ويُفادي بعضَهم بالمال وبعضَهم بأسرى المسلمين؛ قد فعل ذلك كلَّه بحسب المصلحة:

- ففادى بأسارى بدر بمال، وقال: «لو كان المُطْعِم بن عديٍّ حيًّا ثم كلَّمني في هؤلاء النَّتْنَى لتركتُهم له» (٤).

- وهبط عليه في صلح الحديبية سبعون (٥) متسلِّحين (٦) يريدون غِرَّته، فأَسَرهم ثم مَنَّ عليهم (٧).


(١) حديث جلد شارب الخمر ثلاثًا ثم قَتلِه إن عاد الرابعة أخرجه أحمد (١٠٧٢٩) وأبو داود (٤٤٨٤) والنسائي (٥٦٦٢) وابن حبان (٤٤٤٧) والحاكم (٤/ ٣٧١) من حديث أبي هريرة بإسناد جيد.
وفي الباب عن معاوية، وعبد الله بن عمرو، والشريد بن سُويد في آخرين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: «أنيس الساري» لنبيل البصارة (٢٥٤) و «نزهة الألباب في قول الترمذي وفي الباب» للوائلي (٤/ ٢١٩٧).
(٢) ز، ع: «فإنه ليس».
(٣) م، ق، ب، ث، هامش ز: «الأئمة».
(٤) أخرجه البخاري (٣١٣٩) من حديث جبير بن مطعم.
(٥) المطبوع: «ثمانون» خلافًا للأصول، وإن كان موافقًا لإحدى روايتي القصة.
(٦) كذا في جميع الأصول بالنصب على الحال، وله وجه. وفي م، ق، ب، ن بنصب «سبعين» أيضًا، وهو خطأ.
(٧) كما في حديث سلمة بن الأكوع الطويل عند مسلم (١٨٠٧). وجاء في حديث أنس عند مسلم أيضًا (١٨٠٨) أنهم كانوا ثمانين رجلًا.