للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطلاق قبل النكاح

في «السُّنن» (١): من حديث عَمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نذرَ لابن آدمَ فيما لا يملك، ولا عِتْق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك».

قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ (٢)، وهو أحسن شيءٍ في هذا الباب، وسألت محمَّد بن إسماعيل، فقلت: أيُّ شيءٍ أصحُّ في الطَّلاق قبل النِّكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه.

وروى أبو داود (٣): «لا بيعَ إلا فيما يملك، ولا وفاءَ نذرٍ إلا فيما يملك».

وفي «سنن ابن ماجه» (٤): عن المِسْوَر بن مَخرمة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:


(١) أخرجه أبو داود (٢١٩٠)، والترمذي (١١٨١)، وابن ماجه (٢٠٤٧)، وصححه ابن الجارود (٧٤٣)، والحاكم: (٢/ ٣٠٥)؛ وقد أعلَّه الحافظ في «الفتح»: (٩/ ٣٨٤) بما لا يضرُّه فقال: «وهو قوي؛ لكن فيه علة الاختلاف»، ثم فصَّل وجهه فليراجَع فيه. وفي الباب عن جابر، وعمرو بن حزم، وعليّ، ومعاذ بن جبل، وابن عباس، وعائشة وغيرهم - رضي الله عنهم -.
(٢) وكذا نقل الطوسي في «مختصر الأحكام» (١٠٨٦) والمزي في «التحفة»: (٦/ ٣١٨). وفي المطبوعات وما نقله الزيلعي في «نصب الراية»: (٣/ ٢٣١)، وابن الملقن في «البدر المنير»: (٨/ ٩٤) وغيرهم: «حسن صحيح».
(٣) (٢١٩٠) من طريق مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، وقد توبع، وانظر سابقه.
(٤) (٢٠٤٨)، وكذا الطبراني في «الأوسط» (٧٠٢٨)، من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عنه، وقد اختلف على هشام في إرساله ووصله، وحسَّن الموصولَ الحافظ في «التلخيص»: (٣/ ٤٥٥)، والبوصيري في «زوائده»: (٢/ ١٢٦)، وصححه في «الإرواء» (٢٠٧٠)، وقد سبقت شواهده، انظرها في «الفتح»: (٩/ ٣٨١ - ٣٨٦).