للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«لا طلاقَ قبل النِّكاح، ولا عتقَ قبل مِلكٍ».

وقال وكيعٌ: حدَّثنا ابن أبي ذئبٍ، عن محمَّد بن المنكدر، وعطاء بن أبي رَباحٍ، كلاهما عن جابر بن عبد اللَّه، يرفعه: «لا طلاقَ قبل نكاحٍ» (١).

وذكر عبد الرزاق (٢)، عن ابن جُريجٍ، قال: سمعت عطاء يقول: قال ابن عبَّاسٍ: لا طلاق إلا من بعد نكاحٍ.

قال ابن جُريجٍ: بلغ ابنَ عبَّاسٍ أنَّ ابن مسعودٍ (٣) يقول: إن طلَّق ما لم ينكح فهو جائزٌ. فقال ابن عبَّاسٍ: أخطأ في هذا، إنَّ الله عزّ وجلّ يقول: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: ٤٩]، ولم يقل: إذا طلَّقتم


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨١١٩)، والطبراني في الأوسط (٨٢٢٤)، والبزار (١٤٩٩ - كشف الأستار)، والحاكم: (٢/ ٤٢٠) وصححه، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٣٣٤): «ورجال البزار رجال الصحيح». وقد اختلف في رفعه ووقفه، ووصله وإرساله، ورجح الدارقطني إرسالَه، وأعلَّه الرازيّان بالانقطاع بين ابن أبي ذئب وبين عطاء وابن المنكدر؛ فقد رواه الطيالسي (١٧٨٧) عن ابن أبي ذئب قال: «حدثني من سمع عطاء»، وفي «الغيلانيات» (٥٩٧): «عن رجل عن عطاء»، والطريق التي ورد فيها تصريحه بالسماع ضعيفةٌ؛ بل المحفوظ فيه العنعنة كما قال الحافظ في «الفتح»: (٩/ ٣٨٥). وللحديث طرق أخرى مُعَلَّة، ويشهد له ما قبله. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٤/ ٢٥)، و «العلل» للدارقطني (١/ ٢٩٨)، و «التغليق»: (٤/ ٤٤٩).
(٢) في «المصنف» (١١٤٨٨)، وكذا ابن أبي شيبة (١٨١١٦)، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٢٠)، وصححه الحاكم: (٢/ ٤٢٠). وأخرجه الحاكم أيضًا (٢/ ٤١٩)، والحافظ في «التغليق»: (٤/ ٤٤٠) من وجه آخر عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا، وسكت عنه، لكن قال في «التلخيص»: (٣/ ٢١١): «فيه من لا يُعرف»، فالأَقوم وقفُه.
(٣) في الأصول: «ابن جريج» سبق قلم، والتصويب من «مصنف عبد الرزاق».