للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبا سفيان عند خطم الجبل ــ وهو ما تضايق منه ــ حتى عُرضت عليه عساكر الإسلام وعصابة التوحيد وجند الله، وعرضت عليه خاصَكيةُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (١) وهم في السلاح لا يُرى (٢) منهم إلا الحَدَق، ثم أرسله فأخبر قريشًا بما رأى.

فصل

وفيها: جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام، كما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون، وهذا لا خلاف فيه، ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام، واختلف فيما سوى ذلك إذا لم يكن الدخول لحاجة متكررة كالحَشَّاش والحطَّاب على ثلاثة أقوال:

أحدها: لا يجوز دخولها إلا بإحرام، وهذا مذهب ابن عباس وأحمد في ظاهر مذهبه والشافعي في أحد قوليه.

والثاني: أنه كالحشَّاش والحطَّاب فيدخلها بغير إحرام، وهذا القول الآخر للشافعي ورواية عن أحمد.

والثالث: إن كان داخلَ المواقيت جاز دخولُه بغير إحرام، وإن كان خارج المواقيت لم يدخل إلا بإحرام، وهذا مذهب أبي حنيفة (٣).


(١) الخاصكية: هم المقرّبون من الملك الملازمون له في خلواته، سمُّوا بذلك لخصوص القرب من الملك. انظر: «زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك» (ص ١١٥) لخليل بن شاهين المملوكي (ت ٨٧٣)، و «حدائق الياسمين في ذكر قوانين الخلفاء والسلاطين» (ص ١٠٨) لمحمد بن عيسى بن كنَّان (ت ١١٥٣).
(٢) «لا يُرى» سقط من المطبوع.
(٣) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» باب من كره أن يدخل مكة بغير إحرام وباب من رخص أن تُدخل مكة بغير إحرام (١٣٦٩١ - ١٣٧٠٢)، و «الموطأ» برواية الشيباني (ص ١٥٥) و «المدوّنة» (٢/ ٣٧٧)، و «الأم» (٣/ ٣٥٠ - ٣٥٥) و «المجموع» (٧/ ١٠)، و «مسائل أحمد» برواية عبد الله (ص ١٩٨) و «الإنصاف» (٨/ ١١٧).