وأن ترك الولاية خير للمسلم من الدخول فيها، وأن الرجل إذا ذَكَر أنه من أهل الصدقة أُعطي منها بقوله ما لم يظهر منه خلافه.
ومنها: أن الشخص الواحد يجوز أن يكون وحده صنفًا من الأصناف لقوله: «إن الله تعالى جزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت جزءًا منها أعطيتك».
ومنها: جواز إقالة الإمام لولاية من ولَّاه إذا سأله ذلك.
ومنها: استشارة الإمام لذي الرأي مِن أصحابه فيمن يولِّيه.
ومنها: جواز الوضوء بالماء المبارك وأن بركته لا توجب كراهة الوضوء منه، وعلى هذا فلا يكره الوضوء من ماء زمزم، ولا من الماء الذي يجري على ظهر الكعبة. والله أعلم.
فصل
في قدوم وفد غسَّان
وقدموا في شهر رمضان سنة عشرٍ وهم ثلاثةُ نفرٍ فأسلموا، وقالوا: لا ندري أيتبعنا قومنا أم لا؟ وهم يحبون بقاء مُلكهم وقرب قيصر، فأجازهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجوائز وانصرفوا راجعين، فقدموا على قومهم فلم يستجيبوا لهم وكتموا إسلامهم، حتى مات منهم رجلان على الإسلام، وأدرك الثالث منهم عمر بن الخطاب عام اليرموك، فلقي أبا عبيدة فخبَّره بإسلامه فكان يكرمه (١).
(١) ذكره الواقدي ــ وعنه ابن سعد (١/ ٢٩٢) مختصرًا بنحو مما هنا ــ بإسناده إلى هؤلاء القوم من غسَّان. ونقله الكلاعيُّ في «الاكتفاء» (١: ٢/ ٣٥٩) عن الواقدي مطوَّلًا. والمؤلف صادر عن «عيون الأثر» (٢/ ٢٥٦).