للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بذلك: فإن شاء أن يطلِّق (١) عليه، فالطَّلاق بيد السَّيِّد، وإذا أذن له في التَّزويج، فالطَّلاق بيد العبد (٢).

ومعنى قوله «يطلِّق»، أي: يبطل العقد ويمنع تنفيذه وإجازته، هكذا أوَّله القاضي، وهو خلاف ظاهر النَّصِّ (٣)، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك على تفصيلٍ في مذهبه (٤)، والقياس يقتضي صحَّة هذا القول، فإنَّ الإذن إذا جاز أن يتقدَّم القبول والإيجاب جاز أن يتراخى عنه.

وأيضًا: فإنَّه كما يجوز وقفه على الفسخ يجوز وقفُه على الإجازة كالوصيَّة، ولأنَّ المعتبر هو التَّراضي وحصوله في ثاني الحال كحصوله في الأوَّل، ولأنَّ إثبات الخيار في عقد البيع هو وقفٌ للعقد في الحقيقة على إجازة مَن له الخيارُ وردُّه، وباللَّه التَّوفيق.

فصل

في حُكْمه - صلى الله عليه وسلم - في الكفاءة في النكاح

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: ١٣]، وقال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}


(١) المطبوع: «فإن شاء يطلق»، ون: «شاء فليطلق».
(٢) ينظر «المغني»: (٩/ ٤٣٦ - ٤٣٧)، و «الإنصاف»: (٨/ ٢٥٦).
(٣) قال ابن عقيل: «دأب شيخنا (يعني أبا يعلى) أن يحمل نادر كلام أحمد على أظَهْره ويصرفه عن ظاهره. والواجب أن يقال: كل لفظ رواية، ويصحّح الصحيح». من «الفروع»: (٧/ ٣٥).
(٤) ينظر «الحاوي الكبير»: (٩/ ١٩٤)، و «المغني»: (٩/ ٣٧٩)، و «البناية شرح الهداية»: (٥/ ٢٠٧)، و «تهذيب المدونة»: (٢/ ١٥٧)، و «النوادر والزيادات»: (٤/ ٥٤٥).