للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآخر أن يقع على امرأةٍ من السَّبي حتَّى يستبرئها» ولم يقل حتَّى تسلم. ولأحمد (١): «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح شيئًا من السَّبايا حتَّى تحيض» ولم يقل: وتُسْلم.

وفي «السُّنن» (٢) عنه أنَّه قال في سَبْيِ أوطاسٍ: «لا توطأ حاملٌ حتَّى تضع، ولا غير حاملٍ حتَّى تحيض حيضةً واحدةً (٣)»، ولم يقل: وتسلم (٤)، فلم يجئ عنه اشتراط إسلام المسبيَّة في موضعٍ واحدٍ البتَّة.

فصل

في حُكْمه - صلى الله عليه وسلم - في الزوجين يُسلم أحدُهما قبل الآخر

قال ابن عبَّاسٍ: «ردَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زينبَ ابنتَه على أبي العاص بن الرَّبيع بالنِّكاح الأوَّل ولم يُحْدِث شيئًا». رواه أحمد وأبو داود والتِّرمذيُّ (٥). وفي


(١) في «المسند» (١٦٩٩٨)، من حديث رويفع أيضًا، وسنده ضعيف؛ فيه راو مبهم، لكن الحديث ثابت بما قبله.
(٢) أخرجه أبو داود (٢١٥٧) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، وفي سنده شريك النخعي، وهو صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء، والحديث صححه الحاكم: (٢/ ١٩٥)، ويشهد له ما قبله.
(٣) «واحدة» من ن، ط الهندية.
(٤) «وفي السنن ... » إلى هنا سقط من نسختي د، ب.
(٥) أخرجه أحمد (١٨٧٦، ٢٣٦٦، ٣٢٩٠)، وأبو داود (٢٢٤٠)، والترمذي (١١٤٣)، وكذا أخرجه ابن ماجه (٢٠٠٩) والحاكم: (٢/ ٢٠٠) من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الترمذي وغيره، فانتفى تدليسه، وداود بن الحصين وإن كان ثقة إلا أن في روايته عن عكرمة نكارة، لكن للحديث شواهد مرسلة، وقد صححه أحمد والبخاري، وقال: «حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده»، يريد حديث عمرو الذي رواه هو والترمذي، وفيه: (أنه ردها بمهر جديد ونكاح جديد)، وسنده ضعيف؛ فيه حجاج وقد عنعنه وهو مدلس. ينظر: «العلل» للترمذي (ص ٣٥٣)، و «الإرواء» (١٩٢٢).