للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لفظٍ: «بعد ستِّ سنين ولم يُحْدِث نكاحًا» (١)، قال الترمذي: ليس بإسناده بأسٌ، وفي لفظٍ (٢): «وكان إسلامها قبل إسلامه بستِّ سنين، ولم يحدث شهادةً ولا صداقًا».

وقال ابن عبَّاسٍ: «أسلمَتْ امرأةٌ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتزوَّجت، فجاء زوجُها إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إنِّي كنتُ أسلمتُ، وعَلِمَت بإسلامي، فانتزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زوجها الآخر، وردَّها على زوجها الأوَّل». رواه أبو داود (٣).

وقال أيضًا: «إنَّ رجلًا جاء مُسْلمًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثمَّ جاءت


(١) عند الترمذي (١١٤٣)، وتمام كلامه: «هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه». وقد سبق تخريجه فيما قبله.
(٢) عند أحمد في «المسند» (٢٣٦٦)، وقد تقدم.
(٣) (٢٢٣٩)، وأخرجه أحمد (٢٩٧٢)، وابن ماجه (٢٠٠٨)، بسند ضعيف؛ مداره على سماك عن عكرمة، وروايته عنه مضطربة، والحديث رواه ابن الجارود (٧٥٧)، وابن حبان (٤١٥٩)، والحاكم: (٢/ ٢٠٠). وضعَّف الألباني إسناده في «الإرواء» (١٩١٨).