للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذهب الشافعي. والله أعلم (١).

الثانية عشر: قراءة (سورة الجمعة) و (المنافقين) (٢) أو (سبح) و (الغاشية) في صلاة الجمعة. فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بهنَّ في الجمعة. ذكره مسلم في «صحيحه» (٣).

وفيه أيضًا (٤): أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ فيها بـ (الجمعة) و (هل أتاك حديث الغاشية)، ثبت عنه ذلك كله.

ولا يستحَبُّ أن يقرأ من كلِّ سورة بعضَها، أو يقرأ إحداهما في الركعتين، فإنه خلاف السنَّة. وجُهَّال الأئمة يداومون على ذلك (٥).

الثالثة عشر: أنه يوم عيد متكرِّر في الأسبوع. وقد روى أبو عبد الله بن ماجه في «سننه» (٦) من حديث أبي لُبابة بن عبد المنذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ يوم الجمعة سيِّد الأيام وأعظمها عند الله. وهو أعظم عند الله من يوم


(١) «والله أعلم» من ق، م.
(٢) ك: «المنافقون».
(٣) أما قراءة الأوليين فمن حديث أبي هريرة (٨٧٧) وابن عباس (٨٧٩)، وأما قراءة الأخريين فمن حديث النعمان بن بشير (٨٧٨/ ٦٢).
(٤) (٨٧٨/ ٦٣) من حديث النعمان بن بشير.
(٥) العبارة «ولا يستحب ... ذلك» ساقطة من ج.
(٦) برقم (١٠٨٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة في «المسند» (٨١٤) و «المصنف» (٥٥٥٩) وأحمد (١٥٥٤٨) والطبراني (٥/ ٣٣) والبيهقي في «الشعب» (٢٧١٢) و «فضائل الأوقات» (٢٥٠). ومداره على عبد الله بن محمد بن عقيل، فيه لين، وقد اضطرب اضطرابًا شديدًا مع تفرده به، كما أشار إليه البخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ٤٤). وانظر: «الضعيفة» (٣٧٢٦).