للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأفعال (١) والهيئة (٢)، ويفسُد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره.

وأيضًا: فإنَّه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه.

وأيضًا: فإنَّه يورث من المهانة والسِّفال والحقارة ما لا يورثه غيره.

وأيضًا: فإنَّه يكسو العبدَ من حُلَّة المقت والبغضاء، وازدراء النَّاس له واحتقارهم إيَّاه، واستصغارهم له= ما هو مشاهَدٌ بالحسِّ.

فصلوات الله وسلامه على مَن سعادةُ الدُّنيا والآخرة في هديه واتِّباعِ ما جاء به، وهلاكُ الدُّنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به.

فصل

والجماع الضَّارُّ نوعان: ضارٌّ شرعًا، وضارٌّ طبعًا. فالضَّارُّ شرعًا: المحرَّم، وهو مراتب بعضها أشدُّ من بعضٍ. والتَّحريم العارض منه أخفُّ من اللَّازم كتحريم الإحرام والصِّيام والاعتكاف، وتحريم المُظاهِر منها قبل التَّكفير، وتحريم وطء الحائض، ونحو ذلك. ولهذا لا حدَّ في هذا الجماع.

وأمَّا اللَّازم، فنوعان: نوعٌ لا سبيل إلى حلِّه البتَّة كذوات المحارم. فهذا من أضرِّ الجماع، وهو يوجب القتل حدًّا عند طائفةٍ من العلماء كأحمد بن حنبلٍ وغيره (٣). وفيه حديثٌ مرفوعٌ ثابتٌ (٤).


(١) سقط «والأفعال» من طبعة عبد اللطيف، وتابعتها النشرات الأخرى.
(٢) كذا بالتاء المربوطة في جميع النسخ إلا ن التي فيها: «الهيئات»، ومثله في النسخ المطبوعة، وهو أشبه بالسياق.
(٣) انظر: «الروايتين والوجهين» (٢/ ٣١٧)، و «الإشراف لابن المنذر» (٧/ ٢٨٩). وانظر: «الداء والدواء» (ص ٤٠٩)، و «روضة المحبين» (ص ٥١١).
(٤) هو حديث البراء - رضي الله عنه - قال: لقيتُ عمِّي ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجلٍ نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقَه، وآخذَ ماله. أخرجه أبو داود (٤٤٥٦، ٤٤٥٧)، والتِّرمذي (١٣٦٢)، والنَّسائي (٣٣٣١، ٣٣٣٢)، وابن ماجه (٢٦٠٧، ٤٤٥٧)، وأحمد (١٨٥٥٧، ١٨٥٧٨، ١٨٥٧٩، ١٨٦٠٨ - ١٨٦١٠، ١٨٦٢٠، ١٨٦٢٦)، وقد اختُلف فيه اختلافًا كثيرًا. قال التِّرمذيُّ: «حسن غريب»، وتبعه البغويُّ في «شرح السنة» (١٠/ ٣٠٥)، وقال العقيليُّ في «الضُّعفاء» (٢/ ٢٠١): «إسناده صالح»، وصحَّحه ابن حبَّان (٤١١٢)، والحاكم (٢/ ١٩١)، والإشبيليُّ في «الأحكام الصُّغرى» (٢/ ٧٦٢)، وقال المصنِّف في «تهذيب السُّنن» (٦/ ٢٦٧): «له طرق حِسان يؤيِّد بعضُها بعضًا»، وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٢٣٥١). وفي الباب عن قرَّة بن إياس وابن عبَّاس - رضي الله عنهم -.