للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثَّاني: ما يمكن أن يكون حلالًا كالأجنبيَّة. فإن كانت ذات زوجٍ ففي وطئها حقَّان: حقٌّ للَّه، وحقٌّ للزَّوج. فإن كانت مكرهةً ففيه ثلاث (١) حقوق. وإن كان لها أهلٌ وأقارب يلحقهم العار بذلك صار فيه أربع حقوق. فإن كانت ذات محرمٍ منه صار فيه خمس حقوق. فمضرَّة هذا النَّوع بحسب درجاته في التَّحريم.

وأمَّا الضَّارُّ طبعًا (٢)، فنوعان أيضًا: نوعٌ ضارٌّ بكيفيَّته (٣) كما تقدَّم. ونوعٌ ضارٌّ بكمِّيَّته، كالإكثار منه فإنَّه يُسقِط القوَّة، ويضرُّ بالعصَب، ويُحدث الرَّعشة والفالج والتَّشنُّج، ويُضعِف البصر وسائر القوى، ويطفئ الحرارة الغريزيَّة ويوسِّع المجاري ويجعلها مستعدَّةً للفضلات المؤذية.


(١) كذا في جميع النسخ: «ثلاث»، و «أربع»، و «خمس»، إلا ن التي فيها «ثلاثة»، و «أربعة»، و «خمس»!
(٢) حط، د، ن: «شرعًا»، وهو غلط.
(٣) بعده في ن زيادة: «طبعًا»، وهي غلط أيضًا.