للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التشهد الأول وقيامه منه، ثم قال: «حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم جلس متورِّكًا» (١). فهذا السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثاني. والله أعلم.

فصل

وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وضمَّ أصابعه الثلاثة (٢) ونصَب السبَّابة (٣). وفي لفظ: «وقبض أصابعه الثلاث، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى»، ذكره مسلم (٤) عن ابن عمر. وقال وائل بن حجر: «جعل حدَّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلَّق حلقةً، ثم رفع إصبعه، فرأيته يحرِّكها يدعو بها»، وهو في «السنن» (٥). وفي حديث ابن عمر في «صحيح مسلم» (٦): «وعقد ثلاثًا وخمسين».


(١) أخرجه الدارمي (١٣٩٦) وأبو داود (٧٣٠) وابن ماجه (١٠٦١) والبيهقي (٢/ ٧٢)، صححه ابن حبان (١٨٧٦).
(٢) كذا في الأصول بتأنيث العدد، والموافقة في التذكير والتأنيث سائغة في الوصف.
(٣) أخرجه مسلم (٥٨٠) من حديث ابن عمر، واللفظ أشبه بلفظ الحميدي في «مسنده» (٦٦٢).
(٤) برقم (٥٨٠/ ١١٦) بنحوه.
(٥) أخرجه النسائي في «المجتبى» (٨٨٩، ١٢٦٨) و «الكبرى» (٩٦٥، ١١٩١)، وقد تقدم تخريجه مع بيان أن زيادة «يحركها» شاذة، تفرد بها زائدة دون ثمانية عشر راويًا. وأخرجه ابن أبي شيبة مختصرًا (٣٠٢٩٥) وأحمد (١٨٨٧٦) وأبو داود (٧٢٦، ٩٥٧) والنسائي في «المجتبى» (١٢٦٥) و «الكبرى» (١١٨٩) والبيهقي (٢/ ٧٢) كلهم من غير طريق زائدة بغير هذه الزيادة الشاذة، وإسناده صحيح، صححه ابن خزيمة (٧١٣).
(٦) رقم (٥٨٠/ ١١٥).