للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويكون الجالس (١) فيه متهيِّئًا للقيام، وبين الجلوس في التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مطمئنًّا. وأيضًا فتكون هيئة الجلوسين فارقةً بين التشهُّدين مذكِّرةً للمصلِّي حالَه فيهما. وأيضًا فإن أبا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه - صلى الله عليه وسلم - في الجلسة في التشهد الثاني، فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وأنه كان يجلس مفترشًا ثم قال: «وإذا جلس في الركعة الأخيرة (٢)»، وفي لفظ (٣): «فإذا (٤) جلس في الركعة الرابعة».

وأما قوله في بعض ألفاظه (٥): «حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه (٦)، وجلس على شقِّه متورِّكًا»، فهذا قد احتجَّ (٧) به من يرى التورُّك يُشرَع في كلِّ تشهُّد يليه السلام، فيتورَّك في الثنائيَّة (٨)، وهذا قول الشافعي. وليس بصريح في الدلالة، بل سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد الذي يلي السَّلامَ من الرباعية والثلاثية؛ فإنه ذكر صفة جلوسه في


(١) ك، ع: «الذي يكون الجالس» بإسقاط «يسن تخفيفه».
(٢) ق: «الآخرة»، وهو لفظ البخاري (٨٢٨).
(٣) بنحوه أخرجه أبو داود (٩٦٥) وغيره من طريق ابن لهيعة، وقد تقدم تخريجه قريبًا.
(٤) ك، ع: «وإذا».
(٥) أخرجه أحمد (٢٣٥٩٩) والدارمي (١٣٩٦) وأبو داود (٩٦٣) والترمذي (٣٠٤) والنسائي في «المجتبى» (١٢٦٢) وفي «الكبرى» (١١٨٦) وابن ماجه (١٠٦١) وابن خزيمة (٥٨٧، ٧٠٠) وابن حبان (١٨٦٧) والبيهقي (٢/ ٧٢، ١٢٩) بنحوه.
(٦) في طبعة الرسالة: «رجله اليسرى» تبعًا لنشرة الفقي الذي غيَّر النص خلافًا للنسخ والطبعات السابقة و «صحيح ابن حبان».
(٧) ق: «يحتج».
(٨) ما عدا ص، ج: «الثانية».