للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليمن (١) الجزيةَ من كل حالمٍ أو حالمةٍ ــ زاد أبو عبيد: عبدًا أو أمةً ــ دينارًا أو قيمته مَعافري؟ فهذا فيه أخذها من الرجل والمرأة والحر والرقيق.

قيل: هذا لا يصح وصلُه وهو منقطع، وهذه الزيادة مختلَف فيها، لم يذكرها سائر الرواة، ولعلها من تفسير بعض الرواة. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (٢) وغيرهم هذا الحديث فاقتصروا على قوله: «أمره أن يأخذ من كلِّ حالمٍ دينارًا»، ولم يذكروا هذه الزيادة.

وأكثر من أخذ منهم النبي - صلى الله عليه وسلم - الجزيةَ العربُ من النصارى واليهود والمجوس، ولم يكشف عن أحدٍ منهم: متى دخل في دينه؟ وكان يعتبرهم بأديانهم لا بآبائهم.

فصل

في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين

من حين بُعث (٣) إلى حين لقي الله عز وجل

أول ما أوحى إليه ربُّه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول (٤) نبوته، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ، ثم أنزل عليه: {يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنْذِرْ} [المدثر ١ - ٢]، فنبَّأه بقوله: {اقْرَأْ} وأرسله بـ: {يَاأَيُّهَا


(١) ج: «أهل اليمن».
(٢) كذا، وأصل الحديث وإن كان أخرجه ابن ماجه (١٨٠٣، ١٨١٨) ولكن ليس فيه ذكر للجزية ولا قدرها. وقد سبق تخريجه من سائر المصادر.
(٣) «من حين بعث» ساقط من ص، ز.
(٤) ز، ع: «في أول».