للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهمَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتحريق بيوت تاركي حضور الجمعة والجماعة (١)، وإنما منعه مَن فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم كما أخبر هو عن ذلك (٢).

ومنها: أن الوقف لا يصح على غير برٍّ ولا قربة، كما لم يصح وقف هذا المسجد. وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بُني على قبر، كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد (٣) وغيره؛ فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر مُنع منه وكان الحكم للسابق، فلو وضعا معًا لم يَجُز ولا يصح هذا الوقف، ولا تجوز الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجدًا أو أوقد عليه سراجًا (٤)؛ فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله، وغربتُه بين الناس كما ترى.

فصل

ومنها: جواز إنشاد الشعر للقادم فرحًا وسرورًا به، ما لم يكن معه مُحرَّم


(١) حديث تاركي الجماعة أخرجه البخاري (٦٤٤) ومسلم (٦٥١) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. وحديث تاركي الجمعة أخرجه مسلم (٦٥٢) عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه أحمد (٨٧٩٦) والطيالسي (٢٤٤٣) من حديث أبي هريرة، وإسناده ضعيف.
(٣) انظر: «الفروع» (٣/ ٣٨٩).
(٤) لعنه - صلى الله عليه وسلم - لمن اتخذ القبر مسجدًا أخرجه البخاري (٤٣٥) ومسلم (٥٣١) من حديث عائشة وابن عباس. وأما لعن من أوقد عليه السرج فأخرجه أحمد (٢٠٣٠) وأبو داود (٣٢٣٦) والترمذي وحسنه (٣٢٠) والنسائي (٢٠٤٣) وابن حبان (٣١٧٩) والحاكم (١/ ٣٧٤) من حديث ابن عباس. وهو حديث ضعيف، قد ضعفه أحمد ومسلم وغيرهما. انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٢/ ٤٠٢).