للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيُّما امرئٍ أعتَقَ امرأً مسلمًا كان وِقاءً له (١) من النار، يُجزئ كلُّ عضو منه عضوًا منه. وأيُّما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فَكاكه من النار، يجزئ كلُّ عضوٍ (٢) منهما عضوًا منه». قال: هذا حديث حسن صحيح (٣). وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل، وأن عتق العبد يعدل عتق أَمَتين، فكان أكثر عتقائه - صلى الله عليه وسلم - من العبيد.

وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر. والثاني: العقيقة، فإنه عن الأنثى شاة، وعن الذكر شاتان عند الجمهور، وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان. والثالث: الشهادة، فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل (٤). والرابع: الميراث. والخامس: الدية (٥).

فصل

وباع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واشترى. وكان اشتراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته أكثر من بيعه. وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يُحفَظ عنه البيع إلا في قضايا يسيرة، أكثرها لغيره، كبيعه القدَحَ والحِلْسَ فيمن يزيد (٦)، وبيعه


(١) كذا مجوَّدًا في الأصول، وفي مب، ن وحاشية ع: «فكاكه»، وهو لفظ الترمذي.
(٢) ن: «عضوين»، وكذا في ع من تغيير بعضهم.
(٣) لفظ «حديث» ساقط من ص، ج. ولفظ «حسن» ساقط من ن، وفوقه في ع علامة: (هـ). وفي المطبوع من «الجامع»: «حسن صحيح غريب من هذا الوجه».
(٤) ص، ج: «شهادةُ رجل»، وفي ك، ع: «المرأتين».
(٥) وانظر: «تحفة المودود» (ص ٩٦) و «تهذيب السنن» (٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤).
(٦) أخرجه أحمد (١٢١٣٤) وأبو داود (١٦٤١) والترمذي (٢١٤٦) وابن ماجه (٢١٩٨) وغيرهم من حديث أنس. ومداره على أبي بكر عبد الله الحنفي، مجهول الحال، قال البخاري: لا يصح حديثه. «تهذيب التهذيب» (٦/ ٨٨).