للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عائشة - رضي الله عنها -: طيَّبتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يحلَّ (١) = دليلٌ على أنَّ الحلق نسكٌ، وليس بإطلاقٍ من محظورٍ.

فصل

ثمَّ أفاض - صلى الله عليه وسلم - إلى مكَّة قبل الظُّهر راكبًا، فطاف طواف الإفاضة، وهو طواف الزِّيارة، وهو طواف الصَّدَر، ولم يطف غيره، ولم يسْعَ معه. هذا هو الصَّواب، وقد خالف في ذلك ثلاث طوائف: طائفةٌ زعمت أنَّه طاف طوافين، طوافًا للقدوم سوى طواف الإفاضة، ثمَّ طاف للإفاضة. وطائفةٌ زعمت أنَّه سعى مع هذا الطَّواف لكونه قارنًا. وطائفةٌ زعمت أنَّه لم يطف ذلك اليوم، وإنَّما أخَّر طواف الزِّيارة إلى اللَّيل، فنذكر الصَّواب في ذلك، ونبيِّن منشأ الغلط، وباللَّه التَّوفيق.

قال الأثرم (٢): قلت لأبي عبد الله: فإذا رجع ــ أعني المتمتِّع ــ كم يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجِّه، ويطوف طوافًا آخر للزِّيارة. عاودناه في هذا (٣) غيرَ مرَّةٍ، فثبت عليه.

قال الشَّيخ (٤) في «المغني» (٥): وكذلك الحكم في القارن والمفرِد إذا لم يكونا أتيا مكَّة قبلَ يوم النَّحر، ولا طافا للقدوم، فإنَّهما يبدآن بطواف القدوم قبل طواف الزِّيارة. نصَّ عليه أحمد، واحتجَّ بما روت عائشة، قالت: «فطاف


(١) رواه البخاري (١٥٣٩) ومسلم (١١٨٩/ ٣٣).
(٢) كما في «المغني» (٥/ ٣١٥).
(٣) «هذا» ليست في ك.
(٤) بعده في المطبوع: «أبو محمد المقدسي»، وليس في جميع النسخ.
(٥) (٥/ ٣١٥) تعقيبًا على قول الأثرم.