للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على مزارعها وإن فتحت عنوةً، فإنها أجلُّ وأعظم من أن يضرَب عليها الخراج، لا سيما والخراج هو جِزية الأرض، وهو على الأرض كالجزية على الرؤوس، وحَرَمُ الربِّ أجلُّ قدرًا وأكبر من أن يُضرَب عليه جزية، ومكة بفتحها عادت إلى ما وضعها الله عليه من كونها حرمًا آمنًا يشترك فيه أهل الإسلام، إذ هو موضع مناسكهم ومتعبَّدُهم وقبلةُ أهل الأرض.

والثاني ــ وهو قول بعض أصحاب أحمد ــ: أن على مزارعها الخراج، كما هو على مزارع غيرها من أرض العنوة. وهذا فاسد مخالف لنص أحمد ومذهبه ولفعلِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين من بعده، فلا التفات إليه، والله أعلم.

وقد بنى بعض الأصحاب [منعَ] (١) بيعِ رباع أهلِ (٢) مكةَ على كونها فتحت عنوةً (٣)، وهذا بناء غير صحيح، فإن مساكن أرض العنوة تباع قولًا واحدًا فظهر بطلان هذا البناء. والله أعلم.

فصل (٤)

وفيها: تعيين قتل الساب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأن قتلَه حدٌّ لا بد من استيفائه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يؤمِّن مِقْيَس بن صُبابة وابنَ خَطَل والجاريتين اللتين كانتا تغنيان بهجائه، مع أن نساء أهل الحرب لا يُقتلن كما لا تُقتل


(١) زيادة لازمة لاستقامة السياق، وهي في هامش ن بخط مغاير. وفي النسخ المطبوعة: «تحريم بيع ... ».
(٢) «أهل» ساقطة من س، ث، المطبوع.
(٣) انظر: «المستوعب» (١/ ٥٧٩، ٢/ ٤٥١) و «الإنصاف» (١١/ ٧٢).
(٤) «فصل» ساقط من ص، د، ن، المطبوع.