للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

ومنها: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمره بأن يأتي بها، فتَلاعَنا بحضرته، فكان في هذا بيان أنَّ اللِّعان إنَّما يكون بحضرة الإمام أو نائبه، وأنَّه ليس لآحاد الرَّعيَّة أن يلاعن بينهما، كما (١) ليس له إقامة الحدِّ، بل هو للإمام أو نائبه.

فصل

ومنها: أنَّه يُسَنُّ التَّلاعن بمحضر جماعةٍ من النَّاس يشهدونه، فإنَّ ابن عبَّاسٍ وابن عمر وسهل بن سعدٍ حضروه مع حداثة أسنانهم، فدلَّ ذلك على أنَّه حضره جمعٌ كثيرٌ، فإنَّ الصِّبيان إنَّما يحضرون مثلَ هذا الأمر تبعًا للرِّجال. وقال سهل بن سعدٍ: فتلاعنا وأنا مع النَّاس عند النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٢). وحكمة هذا ــ والله أعلم ــ أنَّ اللِّعان بُنِي على التَّغليظ مبالغةً في الرَّدع والزَّجر، وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك.

فصل

ومنها: أنَّهما يتلاعنان قيامًا، وفي قصَّة هلال بن أمية أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال له: «قُمْ فاشهدْ أربعَ شهاداتٍ (٣)» (٤). وفي «الصَّحيحين» (٥) في قصَّة المرأة: «ثمَّ


(١) في المطبوع: «كما أنه». والمثبت من النسخ.
(٢) أخرجه البخاري (٥٢٥٩، ٥٣٠٨)، ومسلم (١٤٩٢) من حديث سهل.
(٣) بعدها في المطبوع: «بالله»، وليست في النسخ.
(٤) روى هذا اللفظ حنبل بن إسحاق في «جزئه»، كما في التاسع من «فوائد ابن السماك» (٦١). وعزاه في «الدر المنثور» (٦/ ١٣٦) للبخاري ومسلم، وهو فيهما دون الأمر بالقيام، كما سبق تخريجه.
(٥) رواه البخاري (٤٧٤٧، ٥٣٠٧) بهذا اللفظ. وهو عند مسلم (١٤٩٢) دون ذِكر القيام.