للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منصور (١) عن نُعَيم بن عبد الله المُجْمِر (٢) أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أمر أن يُجْمِر المسجدَ مسجدَ المدينة كلَّ يوم جمعة حين ينتصف النهار. قلت: ولذلك سمِّي نُعيمًا (٣) المُجْمِر (٤).

السادسة عشر: أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها. وأما قبله ففيه ثلاثة أقوال للعلماء، وهي روايات منصوصات عن أحمد. إحداها (٥): لا يجوز أيضًا (٦). والثانية: يجوز. والثالثة: يجوز للجهاد خاصةً (٧).

وأما مذهب الشافعي، فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال. ولهم في سفر الطاعة وجهان, أحدهما: تحريمه، وهو اختيار النواوي (٨)


(١) كما في «السنن والأحكام» للضياء المقدسي (٢١٧٥). وأخرج ابن أبي شيبة (٧٥٢٣) وأبو يعلى (١٩٠) وأحمد بن علي الأموي المروزي في «الجمعة وفضلها» (٣٣) من طريق عبد الله بن عمر العمري ــ وفيه لين ــ عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان يجمر المسجد في كل جمعة. وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٥٥٨٦).
(٢) في م: «عن نعيم بن عطاء» وهو غلط، وليس بخط الناسخ. وكأنَّ كلمات من هذا السطر والسطر السابق ذهبت من أجل الرطوبة أو غيرها، فاستدركها شخص كما بدا له.
(٣) مب: «نعمي»، وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها.
(٤) «تهذيب الكمال» (٢٩/ ٤٨٨).
(٥) ج، مب، ن: «أحدها».
(٦) «أيضًا» ساقط من النسخ المطبوعة.
(٧) انظر: «الروايتين والوجهين» (١/ ١٨٧). والنص في ص من هنا إلى آخر ١٠٨/أ نسخه الناسخ مرة أخرى في ق ١٠٩ - ١١٦، وقد وقع خلاف بين النص ومكرره، فرمزنا إلى المكرر برمز (صم).
(٨) ج، مب، ن: «النووي».