للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكان إذا مات المُحْرِمُ أمرَ أن يُغسَل بماء وسدر ويكفَّن في ثوبَيه، وهما ثوبا إحرامه: إزاره ورداؤه. وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه (١).

وكان يأمر من ولي الميِّتَ أن يُحسِّن كفنه (٢)، ويكفِّنه في البياض (٣)؛ وينهى عن المغالاة في الكفن (٤). وكان إذا قصر الكفنُ عن ستر جميع البدن غطَّى رأسه، وجعل على رجليه شيئًا من العشب (٥).

فصل

وكان إذا قدِّم إليه ميت يصلِّي عليه سأل: «هل عليه دين أم لا؟». فإن لم


(١) أخرجه البخاري (١٢٦٥) ومسلم (١٢٠٦) من حديث عبد الله بن عباس.
(٢) أخرجه مسلم (٩٤٣) من حديث جابر بن عبد الله.
(٣) أخرجه أحمد (٢٢١٩، ٢٤٧٩، ٣٤٢٦) وأبو داود (٣٨٧٨، ٤٠٦١) والترمذي (٩٩٤) وابن ماجه (١٤٧٢، ٣٥٦٦) والبيهقي (٥/ ٣٣) من حديث عبد الله بن عباس، صححه الترمذي وابن حبان (٥٤٢٣) والحاكم (١/ ٣٥٤). وله شاهد من حديث أبي قلابة عن سمرة بن جندب، أخرجه أحمد (٢٠١٤٠) والترمذي (٢٨١٠) وصححه، على أن في سماع أبي قلابة من سمرة خلافًا. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ١٠٩).
(٤) أخرجه أبو داود (٣١٥٤) والبيهقي (٣/ ٤٠٣) وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٢/ ١٤٤)، فيه عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي، قال البخاري: فيه نظر، وضعفه مسلم. انظر: «ميزان الاعتدال» (٣/ ٢٩٠).
(٥) أخرجه البخاري (١٢٧٦) ومسلم (٩٤٠) من حديث خباب بن الأرت، وعندهم: «على رجليه الإذخر».