للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكن عليه دَينٌ صلَّى عليه، وإن كان عليه دَين لم يصلِّ عليه، وأذِنَ لأصحابه أن يصلُّوا عليه؛ فإنَّ صلاته شفاعة، وشفاعتُه موجِبة، والعبد مرتَهنٌ بدَينه، لا يدخل الجنة حتى يقضى عنه. فلما فتح الله عليه كان يصلِّي على المدين، ويتحمَّل دَينه، ويدع ماله لورثته (١).

فإذا أخذ في الصلاة عليه كبَّر، وحمِد الله وأثنى عليه (٢).

وصلّى ابن عباس على جنازة، فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب وجهَر بها، وقال: لتعلموا أنَّها سنة (٣). وكذلك قال أبو أمامة بن سهل: إن قراءة الفاتحة في الأولى سنة (٤).

ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، ولا يصح إسناده (٥). قال شيخنا: ولا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، بل هي سنة (٦).


(١) انظر حديث أبي هريرة عند البخاري (٢٢٩٨، ومواضع) ومسلم (١٦١٩).
(٢) أخرجه مالك (٦٠٩) من حديث أبي هريرة، وسيأتي بلفظه في آخر الفصل.
(٣) أخرجه البخاري (١٣٣٥) من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٦٤٢٨) وابن أبي شيبة (١١٤٩٧، ١١٥١٦) والنسائي في «المجتبى» (١٩٨٩) وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٤٣٧، ٤٤٦) بإسناد صحيح، وأبو أمامة بن سهل ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٥) أخرجه الطبراني (٢٤/ ١٦٢) من حديث أسماء بنت يزيد، وفي إسناده ثلاثة فيهم لين، ورابع مجهول.
(٦) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٨٦، ٣٤٤).