للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بها، وذلك يحصل بأحد أمرين: إمَّا بنقل العاشر إلى التَّاسع، وإما (١) بصيامهما معًا. وقوله: «إذا كان العام المقبلُ صُمنا التَّاسع» يحتمل الأمرين. فتوفِّي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يتبيَّن لنا مراده، فكان الاحتياط صوم اليومين معًا.

والطَّريقة الَّتي ذكرناها أصوبُ إن شاء اللَّه، ومجموع أحاديث ابن عبَّاسٍ عليها تدلُّ؛ لأنَّ قوله في حديث أحمد: «خالِفوا اليهودَ، صوموا يومًا قبله ويومًا بعده»، وقوله (٢) في حديث الترمذي: «أمرنا بصيام عاشوراء يومَ العاشر» (٣) يبيِّن صحَّة الطَّريقة الَّتي سلكناها. والله أعلم.

فصل

وكان من هديه إفطار يوم عرفة بعرفة، ثبت ذلك عنه في «الصَّحيحين» (٤).

ورُوي عنه أنَّه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه عنه أهل «السُّنن» (٥). وصحَّ عنه أنَّ صيامه يكفِّر السَّنة الماضية والباقية، ذكره مسلم (٦).


(١) ق، مب: «أو».
(٢) «في حديث ... وقوله» ساقطة من ق، مب بسبب انتقال النظر.
(٣) تقدم تخريجهما.
(٤) رواه البخاري (١٦٦١) ومسلم (١١٢٣/ ١١٠) من حديث أم الفضل - رضي الله عنه -.
(٥) أبو داود (٢٤٤٠) وابن ماجه (١٧٣٢)، ورواه أحمد (٨٠٣١)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وإسناده ضعيف؛ لجهالة مهدي بن حرب الهجري. انظر: «التلخيص الحبير» (٢/ ٢١٣) و «السلسلة الضعيفة» (٤٠٤).
(٦) برقم (١١٦٢/ ١٩٧) من حديث أبي قتادة- رضي الله عنه -، وقد تقدم أكثر من مرة.