للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحجَّام يُعطى، وإن كان منهيًّا عنه؟ فقال: لم يبلغنا أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أعطى في مثل هذا شيئًا كما بلغنا في الحجَّام.

واختلف أصحابنا في حمْلِ كلام أحمد على ظاهره أو تأويلِه، فحمله القاضي على ظاهره، وقال (١): هذا مقتضى النَّظر، لكن تُرِكَ مقتضاه في الحجَّام، فبقي فيما عداه على مقتضى القياس. وقال أبو محمد في «المغني» (٢): كلام أحمد يُحمل على الورع لا على التَّحريم، والجواز أرفقُ بالنَّاس، وأوفقُ للقياس. والله أعلم.

[ذكر حكمه - صلى الله عليه وسلم - في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس]

ثبت في «صحيح مسلم» (٣) من حديث جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فَضْل الماء.

وفيه (٤) عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضِراب الفحل، وعن بيع الماء والأرض لتُحْرَث، فعن ذلك نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وفي «الصَّحيحين» (٥) عن أبي هريرة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تَمْنَع فضلَ الماء لتَمنعَ به الكلأ»، وفي لفظٍ آخر (٦): «لا تمنعوا فضلَ الماء لتمنعوا


(١) كما في المصدر السابق.
(٢) (٦/ ٣٠٤).
(٣) برقم (١٥٦٥/ ٣٤).
(٤) برقم (١٥٦٥/ ٣٥).
(٥) البخاري (٢٣٥٣) ومسلم (١٥٦٦/ ٣٦).
(٦) «صحيح مسلم» (١٥٦٦/ ٣٧).