للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وذكر الترمذي (١) عنه: «السَّلام قبل الكلام».

وفي لفظٍ آخر (٢): «لا تَدْعُوا أحدًا إلى الطَّعام حتَّى يسلِّم».

وهذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيفًا، فالعمل عليه.

وقد روى أبو أحمد (٣) بإسنادٍ أحسنَ منه من حديث عبد العزيز بن أبي روَّادٍ، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «السَّلام قبل السُّؤال، فمن بدأكم بالسُّؤال قبل السَّلام فلا تجيبوه».

ويُذكر عنه أنَّه كان لا يأذن لمن لم يبدأ بالسَّلام. ويُذكر عنه: «لا تَأذنوا لمن لم (٤) يبدأ بالسَّلام» (٥).


(١) برقم (٢٦٩٩) من حديث جابر- رضي الله عنه -، وقال: «هذا حديث منكر، لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وفي إسناده عنبسة بن عبد الرحمن الأموي متروك، رماه أبو حاتم بالوضع كما في «التقريب». وثبت عن جابر بنحوه. انظر: «السلسلة الصحيحة» (٨١٦).
(٢) برقم (٢٦٩٩)، وفي إسناده عنبسة بن عبد الرحمن، وقد تقدم.
(٣) هو ابن عدي، رواه في «الكامل» (٦/ ٥٠٨ - ٥٠٩)، وفي إسناده السري بن عاصم، وحفص بن عمر الأبلي متكلم فيهما. انظر: «لسان الميزان» (٢٦٤٩، ٣٣٦٤).
(٤) ص: «لا».
(٥) رواه أبو يعلى الموصلي (١٨٠٩) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٨٤٣٣) من حديث جابر - رضي الله عنه -، وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي أبو إسماعيل المكي متروك الحديث كما في «التقريب» (٢٧٢).