للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

في فقه هذه القصة

ففيها: جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين.

وفيها: تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم أيضًا إذا كان ذلك عارضًا، ولا يمكَّنون من اعتياد ذلك.

وفيها: أن إقرار الكافر (١) الكتابي للرسول - صلى الله عليه وسلم - بأنه نبي لا يدخله في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته، فإذا تمسك بدينه بعد هذا الإقرار لا يكون ردَّةً منه.

ونظير هذا قول الحَبرَين له وقد سألاه عن ثلاث مسائل، فلما أجابهم (٢) قالا: نشهد أنك نبي، قال: «فما يمنعكما من اتباعي؟» قالا: إنَّا نخاف أن تقتلنا يهود (٣)، ولم يلزمهما بذلك الإسلام.


(١) النسخ المطبوعة: «الكاهن»، تصحيف.
(٢) كذا في جميع الأصول. وفي النسخ المطبوعة: «أجابهما».
(٣) أخرجه أحمد (١٨٠٩٢) والترمذي وصححه (٢٧٣٣، ٣١٤٤) والنسائي في «المجتبى» (٤٠٧٨) و «الكبرى» (٣٥٢٧) والحاكم (١/ ٩) والضياء في «المختارة» (٨/ ٢٨ - ٣٠) من حديث عمرو بن مرّة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسَّال - رضي الله عنه -، وفيه أنهما جاءا ليسألا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تسع الآيات البينات التي آتاها الله موسى. وفي إسناده لين لأن عبد الله بن سلمة هذا مختلف فيه، وفي متنه نكارة. قال النسائي في «الكبرى» عقب الحديث: «هذا حديث منكر. حُكي عن شعبة قال: سألت عمرو بن مرّة عن عبد الله بن سلمة فقال: تعرف وتنكر». وانظر: «تفسير ابن كثير» (الإسراء: ١٠١) وتعليق محققي «المسند» (طبعة الرسالة).