للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إسماعيل، ثنا أيوب، عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلِّي بعدها ركعتين في بيته. وحدّث أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك.

وهذا لا حجَّة فيه على أنَّ للجمعة سنَّةً قبلها، وإنما أراد بقوله: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك» أنه كان يصلِّي الركعتين بعد الجمعة في بيته، ولا يصلِّيهما في المسجد. وهذا هو الأفضل فيهما، كما ثبت في «الصحيحين» (١) عن ابن عمر أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلِّي بعد الجمعة ركعتين في بيته.

وفي «السنن» (٢) عن ابن عمر أنه إذا كان بمكة فصلَّى الجمعة تقدَّم فصلَّى ركعتين، ثم تقدَّم فصلَّى أربعًا. وإذا كان بالمدينة صلَّى الجمعة، ثم رجع إلى بيته، فصلَّى ركعتين، ولم يصلِّ في المسجد. فقيل له، فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك.

وأما إطالة ابن عمر الصلاةَ قبل الجمعة فإنه تطوُّع مطلَق. وهذا هو الأولى لمن جاء إلى الجمعة: أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام، كما تقدَّم من حديث أبي هريرة ونُبَيشة الهذلي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:

قال أبو هريرة (٣): «من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعةَ (٤) فصلَّى ما


(١) البخاري (٩٣٧، ١١٧٢) ومسلم (٧٢٩، ٨٨٢)، وقد تقدم.
(٢) برقم (١١٣٠)، وأخرجه الحاكم (١٠٧٣)، وإسناده صحيح، وقد تفرد يزيد بن أبي حبيب بذكر التفريق في سنة الجمعة الآخرة، ولم يذكره غيره. وانظر تمام تخريجه في تعليق محققي «سنن أبي داود» ط. دار الرسالة العالمية.
(٣) زيد بعده في طبعة الرسالة: «عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» خلافًا للطبعات السابقة.
(٤) في ق، م، مب، ن: «المسجد»، وفي «الصحيح» كما أثبت من غيرها.