للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويدل على (١) أنه يستحقه من يُسهَم له ومن لا يسهم له مِن صبيٍّ وامرأة وعبد ومشرك. وقال الشافعي (٢) في أحد قوليه: لا يستحق السلب إلا من يستحق السهم، لأن السهم المُجمَع عليه إذا لم يستحقَّه العبد والصبي والمرأة والمشرك، فالسلب أولى. والأول أصح للعموم، ولأنه جارٍ مجرى قول الإمام: من فعل كذا (٣) أو دل على حصنٍ أو جاء برأس فله كذا، مما فيه تحريض على الجهاد؛ والسهمُ مستحَقٌّ بالحضور وإن لم يكن منه فِعل، والسلب مستحَقٌّ بالفِعل فجرى مجرى الجِعالة.

فصل

وفيه دلالة على أنه يستحق سلبَ جميعِ من قتله وإن كثروا. وقد ذكر أبو داود (٤) أن أبا طلحة قتل يومَ حنينٍ عشرين رجلًا فأخذ أسلابهم.

* * *


(١) أي: والحديث يدل على أنه ... إلخ. وزِيد في هامش ف هنا: «ذلك» مصححًا عليه، فصار السياق: «ويدل على ذلك: أنه ... » إلخ، أي: ويدل على كونه مِن أصل الغنيمة أنه ... إلخ، فصارت جملةُ «أنه يستحقه ... » على هذا التقدير دليلًا على المسألة السابقة، وعلى ما في سائر النسخ هي مسألة أخرى دلَّ عليها الحديث، وهو الأظهر.
(٢) انظر: «نهاية المطلب» (١١/ ٤٥٩) و «البيان» (١٢/ ١٦٢).
(٣) ن، المطبوع: «كذا وكذا».
(٤) في «سننه» (٢٧١٨)، وأخرجه أيضًا أحمد (١٢٢٣٦) والدارمي (٢٥٢٧) وابن حبان (٤٨٣٦) والضياء في «المختارة» (٤/ ٣٥٩ - ٣٦٠)، وإسناده صحيح.