للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

في حُكْمه - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه بَرَصًا

أو جُنونًا أو جُذامًا أو يكون الزوج عنّينًا

في «مسند أحمد» (١): من حديث يزيد (٢) بن كعب بن عُجْرة: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوَّج امرأةً من بني غِفارٍ، فلمَّا دخل عليها، فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بِكَشْحِها بياضًا، فامَّاز (٣) عن الفراش، ثمَّ قال: «خذي عليك ثيابك» ولم يأخذ ممَّا آتاها شيئًا.

وفي «الموطَّأ» (٤): عن عمر أنَّه قال: «أيُّما امرأةٍ غُرَّ بها رجلٌ، بها جنونٌ أو جذامٌ أو بَرَصٌ، فلها المهر بما أصاب منها، وصَداق الرَّجل على مَن غرَّه».


(١) (١٦٠٣٢)، وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»: (٧/ ٢٢٣)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٨٢٩)، والحاكم: (٤/ ٣٤)، وهو ضعيف؛ مداره على جميل بن زيد الطائي، متفق على ضعفه، وبه أَعلَّ الحديثَ الدارقطنيُّ في «العلل»: (٧/ ١٥١)، وابنُ عبد الهادي في «التنقيح»: (٣/ ٢٨٧)، وابنُ الملقن في «البدر المنير»: (٧/ ٤٨٣)، وزاد في «التلخيص»: (٣/ ٢٩٥) إعلاله بالاضطراب.
(٢) كذا في النسخ والمطبوعات؛ والذي في «المسند» ومصادر الحديث والمذكور في ترجمته: (زيد بن كعب بن عجرة الأنصاري. ويقال: كعب بن زيد. ويقال: سعد بن زيد). انظر «معجم الصحابة»: (٢/ ٤٩١)، و «اللسان»: (٣/ ٥٦١).
(٣) ب: «فانحاز» وهو كذلك في بعض نسخ «المسند».
(٤) (١٤٩٩)، وفي «سنن سعيد بن منصور» (٨١٨)، و «سنن الدارقطني» (٣٦٧٢) واللفظ له، من طريق يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن عمر، وقد سبق الكلام عن مُرسل سعيد عن عمر، وأنه مقبول، وهو رأي المصنف كما سيأتي، وضعَّفه للانقطاع الألبانيُّ في «الإرواء»: (٦/ ٣٢٨).