للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول على المنبر في يوم الجمعة: «ما على أحدكم لو اشترى ثوبَين ليوم الجمعة سوى ثوبَي مَهْنته».

وفي «سنن ابن ماجه» (١) عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس يوم الجمعة، فرأى عليهم ثياب النِّمار، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما على أحدكم إن وجد سعةً أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبَي مَهْنته (٢)».

الخامسة عشر: أنه يستحَبُّ فيه تجمير المسجد. فقد ذكر سعيد بن


(١) برقم (١٠٩٦) عن محمد بن يحيى الذهلي عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (٥٨٨): «هذا حديث منكر بهذا الإسناد». وأخرجه ابن خزيمة (١٧٦٥) وعنه ابن حبان (٢٧٧٧) مرسلًا. وفيه زهير بن محمد التميمي، ورواية الشاميين عنه غير مستقيمة فإنهم يروون عنه مناكير، والراوي عنه هنا دِمَشقيٌّ. فالحديث بهذا الطريق ضعيف مرسلًا ومرفوعًا.
(٢) هنا وفي الحديث السابق ضبطت الكلمة في م بفتح الميم، وبإزائها في الهامش: «حاشية من النهاية، قال ابن الأثير: الرواية بفتح الميم. وقد تكسر، قال الزمخشري: وهو عند الأثبات خطأ. قال الأصمعي: المَهنة بفتح الميم هي الخدمة، ولا يقال مِهنة بالكسر. وكان القياس لو قيل مثل جِلسة وخِدمة، إلا أنه جاء على فعلة واحدة. يقال: مَهنتُ القوم أمهِنُهم وأمهُنهم. وامتهنوني أي ابتذلوني للخدمة. تمت».