للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قيل: فما حكم المهر إذا اختارت الفسخَ؟

قيل: إمَّا (١) أن تفسخ قبل الدُّخول أو بعده. فإن فسخت بعده لم يسقط المهرُ وهو لسيِّدها سواءٌ فسخت أو أقامت، وإن فسخت قبله ففيه قولان هما روايتان عن أحمد, أحدهما: لا مهر لأنَّ الفرقة من جهتها، والثَّاني: يجب نصفه، ويكون لسيِّدها لا لها.

فإن قيل: فما تقولون في المعْتَق نصفُها هل لها خيارٌ؟ قيل: فيه قولان، وهما روايتان (٢)، فإن قلنا: لا خيار لها (٣) فزوّجَ (٤) مُدَبَّرةً له لا يملك غيرها وقيمتها مائةٌ بعبدٍ (٥) على مائتين مهرًا ثمَّ مات، عتَقَت ولم تملك الفسخَ قبل الدُّخول، لأنَّها لو ملكته سقط المهر أو تنصّف (٦)، فلم تخرج من الثُّلث فيرقَّ بعضها، فيمتنع الفسخ (٧)، بخلاف ما إذا لم تملكه، فإنَّها تخرج من الثُّلث فتعتق جميعها.

فصل

وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو راجعتِه»، فقالت: أتأمرني؟ فقال: «لا، إنَّما أنا شافعٌ»،


(١) ب: «لا يخلو إما ... ».
(٢) في ط الفقي والرسالة زيادة: «عن أحمد» ولا وجود لها في النسخ ولا في ط الهندية.
(٣) ب زيادة: «لا خيار لها فلا مهر. وإن قلنا: لها الخيار وجب بحسابه، وكان لسيدها، ولو تزوج مدبَّرة ... ».
(٤) ز: «فيزوج»، وب: «تزوج». وفي ط الفقي والرسالة: «كزوج»!
(٥) ز: «تعبد»، ط الهندية: «يعتد»، وط الفقي والرسالة: «فعقد»، والصواب من باقي النسخ، وينظر «المحرر»: (٢/ ٢٦)، و «الفروع»: (٨/ ٢٧٩).
(٦) ح: «بنصف»، والمطبوع: «انتصف».
(٧) في ط الفقي والرسالة زيادة: «قبل الدخول» ولا وجود لها في النسخ.