للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكان ربَّما قَسَم لحوم الهدي (١)، وربَّما قال: «من شاء اقتطَعَ» (٢)، فعلَ هذا وهذا. واستُدِلَّ بهذا (٣) على جواز النُّهبة في النِّثار في العرس ونحوه، وفرِّق بينهما بما لا يتبيَّن.

فصل

وكان هديه ذبح هدي العمرة عند المروة، وهدي القران بمنًى، وكذلك كان ابن عمر يفعل (٤). ولم ينحر هديه - صلى الله عليه وسلم - قطُّ إلا بعد أن حلَّ، ولم ينحره قبل يوم النَّحر ولا أحدٌ من الصَّحابة البتَّة، ولم ينحره أيضًا إلا بعد طلوع الشَّمس وبعد الرَّمي. فهي أربعة أمورٍ مرتَّبةٍ (٥) يوم النَّحر، أوَّلها: الرَّمي، ثمَّ النَّحر، ثمَّ الحلق، ثمَّ الطَّواف، وهكذا رتَّبها - صلى الله عليه وسلم - (٦)، ولم يرخِّص في النَّحر قبل طلوع الشَّمس البتَّة، ولا ريبَ أنَّ ذلك مخالفٌ لهديه، فحكمه حكم الأضحيَّة إذا ذُبِحتْ قبل طلوع الشَّمس.

فصل

وأمَّا هديه في الأضاحي: فإنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يدع الأضحيَّة، وكان يضحِّي بكَبْشين، وكان ينحرهما بعد صلاة العيد، وأخبر أنَّ من ذبح قبل الصَّلاة فليس من النُّسك في شيءٍ، وإنَّما هو لحمٌ قدَّمه لأهله (٧). هذا الذي دلَّت


(١) رواه البخاري (١٧١٨) ومسلم (١٣١٧/ ٣٤٩) من حديث علي - رضي الله عنه -.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) ك: «به».
(٤) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (٥/ ١٠٢).
(٥) ج: «مترتبة».
(٦) انظر: «صحيح مسلم» (١٣٠٥).
(٧) رواه البخاري (٥٥٤٥) ومسلم (١٩٦١/ ٧) من حديث البراء - رضي الله عنه -.