للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه سنَّته وهديه، لا الاعتبار بوقت الصَّلاة والخطبة، بل بنفس فعلها. وهذا هو الذي ندين الله به. وأمرَهم أن يذبحوا الجَذَعَ من الضَّأن (١) والثَّنيَّ ممَّا سواه (٢)، وهو السنة (٣).

وروي عنه أنَّه قال: «كلُّ أيَّام التَّشريق ذبحٌ» (٤)، لكنَّ الحديث منقطعٌ لا يثبت وصله.

وأمَّا نهيه عن ادِّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثٍ (٥) فلا يدلُّ على أنَّ أيَّام الذَّبح ثلاثةٌ فقط؛ لأنَّ الحديث دليلٌ على نهي الذَّابح أن يدَّخر شيئًا فوق ثلاثة أيَّامٍ من يوم ذبحه، فلو أخَّر الذَّبح إلى اليوم الثَّالث لجاز له الادِّخار في وقت النَّهي (٦) ما بينه وبين ثلاثة أيَّامٍ. والَّذين حدَّدوه بالثَّلاث فهموا من نهيه عن الادِّخار فوق ثلاثٍ أنَّ أوَّلها (٧) من يوم النَّحر، قالوا: وغير جائزٍ أن يكون


(١) رواه النسائي (٤٣٨٢) وابن الجارود (٩٠٥) من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، وصححه ابن حبان (٥٩٠٤)، وقوى إسناده ابن حجر في الفتح (١٠/ ٢١)، وجوَّده الألباني في «الإرواء» (٤/ ٣٥٨).
(٢) رواه مسلم (١٩٦٣) من حديث جابر - رضي الله عنه - .
(٣) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «وهي المسنّة».
(٤) رواه أحمد (١٦٧٥٢) من حديث جبير بن معطم - رضي الله عنه -، وإسناده ضعيف، والحديث صحيح بمجموع طرقه، وقد صححه ابن حبان (٣٨٤٣). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٢٤٦٤، ٢٤٧٦).
(٥) رواه البخاري (٥٥٧٣) ومسلم (١٩٦٩/ ٢٥) من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - .
(٦) «في وقت النهي» ليست في ق، ب، مب.
(٧) «أن أولها» ليست في ك، ج.