للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وداه من عنده، حفظوا (١) زيادةً على ذلك، فهم أولى بالتَّقديم.

فإن قيل: فكيف تصنعون برواية النَّسائيِّ: «أنَّه قسَّمها على اليهود، وأعانهم ببعضها» (٢)؟

قيل: هذا ليس بمحفوظٍ قطعًا، فإنَّ الدِّية لا تلزم المدَّعى عليهم بمجرَّد دعوى أولياء القتيل، بل لا بدَّ من إقرارٍ، أو بيِّنةٍ، أو أيمان المدَّعين، ولم يوجد هنا شيءٌ من ذلك، وقد عرض النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أيمان القَسامة على المدَّعين، فأبوا أن يحلفوا، فكيف يُلزِم اليهودَ بالدِّية بمجرَّد الدَّعوى؟!

فصل

في حُكمه - صلى الله عليه وسلم - في أربعة سقطوا في بئر فتعلّق بعضُهم ببعض فهَلَكوا (٣)

ذكر الإمام أحمد، والبزَّار، وغيرهما (٤):

أنَّ قومًا (٥) احتفروا بئرًا


(١) ب: «فإن حفظوا».
(٢) تقدم تخريجها (ص ١٦)، وانظر «تهذيب السنن»: (٣/ ١١٣ - ١١٤) للمؤلف.
(٣) هذا العنوان ليس في س.
(٤) رواه أحمد في «مسنده» (٥٧٣، ٥٧٤)، والبزار في «مسنده» (٧٣٢)، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ١١١)، من طرق عن سماك بن حرب عن حنشٍ عن علي.

وإسناده ضعيف؛ لضعف حنش بن المعتمر؛ ضعَّفه النسائي، وأبو حاتم، وابن حبان، وقال البخاري: يتكلمون في حديثه. مع ذلك ففي حديثه عن عليّ وحديثِ سماكٍ عنه مقال. انظر «الميزان»: (١/ ٦١٩)، «التقريب» (ص ٢٤٩). قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا نعلم له طريقًا عن علي إلا عن هذا الطريق».
(٥) س، ث: «أقوامًا».