للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قراره، ومعلومٌ أنَّ ماء البئر لا يفارقها، فهو كالبِركة الَّتي اتُّخِذت مَقرًّا للبئر سواءٌ، ولا فرقَ بينهما، وقد تقدَّم من نصوص أحمد ما يدلُّ على المنع من بيع هذا.

وأمَّا الدَّليل فما تقدَّم من النُّصوص الَّتي سُقناها، وقوله في الحديث الذي رواه البخاريُّ (١) في وعيد الثَّلاثة: «ورجلٌ على فَضْلِ ماءٍ يَمنعُه ابنَ السَّبيل»، ولم يفرِّق بين كون ذلك الفضل في أرضه المختصَّة به أو في الأرض المباحة. وقوله: «النَّاس شركاء في ثلاثٍ» (٢)، ولم يشترط في هذه الشَّركة كون مقرِّه مشتركًا. وقوله وقد سئل: ما الشَّيء الذي لا يحلُّ منعه؟ فقال: «الماء» (٣)، ولم يشترط كون مقرِّه مباحًا. فهذا مقتضى الدَّليل في هذه المسألة أثرًا ونظرًا، والله أعلم.

[حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في منع الرجل من بيع ما ليس عنده]

في «السُّنن» و «المسند» (٤) من حديث حكيم بن حِزامٍ قال: قلت يا


(١) برقم (٢٣٥٨)، وقد تقدم (ص ٤٨٥).
(٢) تقدم تخريجه (ص ٤٨٤ - ٤٨٥) بلفظ: «المسلمون شركاء ... ».
(٣) تقدم تخريجه (ص ٤٨٥).
(٤) أخرجه أحمد (١٥٣١١) والترمذي (١٢٣٢) والنسائي (٤٦١٣) وأبو داود (٣٥٠٣) وابن ماجه (٢١٨٧) كلهم من طريق يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام به، ويوسف لم يسمع من حكيم، وقد ورد متصلًا من طريق أخرى عند أحمد في «المسند» (١٥٣١٦) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٣١٣) عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام به، وقال الترمذي: «حديث حسن»، وقال البيهقي: «هذا إسناد حسن متصل».