للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إمَّا أن يقال: أحاديث السَّبعة أكثر وأصحُّ.

وإمَّا أن يقال: عَدْلُ البعيرِ بعشرةٍ من الغنم تقويمٌ في الغنائم، لأجل تعديل القسمة. وأمَّا كونه عن سبعةٍ في الهدايا فهو تقديرٌ شرعيٌّ.

وإمَّا أن يقال: إنَّ ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل، ففي بعضها كان البعير يَعدِلُ عشرَ شِياهٍ، فجعله عن عشرةٍ، وفي بعضها يَعدِلُ سبعًا، فجعله عن سبعةٍ، والله أعلم.

وقد قال أبو محمد (١): إنَّه ذبح عن نسائه بقرةً للهدي، وضحَّى عنهنَّ ببقرةٍ، وضحَّى (٢) عن نفسه بكبشين، ونحر (٣) ثلاثًا وستِّين هديًا. وقد عرفتَ ما في ذلك من الوهم، ولم تكن بقرة الضَّحيَّة غير بقرة الهدي، بل هي هي، وهدي الحاجِّ بمنزلة ضحيَّة الآفاقيِّ.

فصل

ونحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنحره بمنًى، وأعلمهم أنَّ منًى كلَّها منحرٌ، وأنَّ فِجاجَ مكَّة طريقٌ ومنحرٌ. وفي هذا دليلٌ على أنَّ النَّحر لا يختصُّ بمنًى، بل حيث نحر من فِجاج مكَّة أجزأه، كما أنَّه لمَّا (٤) وقف بعرفة قال: «وقفتُ هاهنا وعرفة كلُّها موقفٌ»، ووقف بمزدلفة وقال: «وقفتُ هاهنا، ومزدلفة


(١) في «حجة الوداع» (ص ١٩٤).
(٢) «وضحى» ليست في ق.
(٣) بعدها في المطبوع زيادة: «عن نفسه»، وليست في النسخ.
(٤) ك: «لو»، خطأ.