للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من أين دخلَتْ؟ فكتب إليه بذلك وصنَّفه، وكان فيما كتب إليه من عُشْر الخمر أربعة آلاف درهمٍ. قال: فلَبِثنا ما شاء الله، ثمَّ جاءه جواب كتابه: إنَّك كتبتَ إليَّ تذكر من عشور الخمر أربعة آلاف، وإنَّ الخمر لا يَعْشِرها مسلمٌ ولا يشتريها ولا يبيعها، فإذا أتاك كتابي هذا فاطلُبِ الرَّجل فاردُدْها عليه، فهو أولى بما كان فيها. فطلب الرَّجل، فرُدَّت عليه (١).

قال أبو عبيد: فهذا عندي الذي عليه العمل، وإن كان إبراهيم النَّخعيُّ قد قال غير ذلك. ثمَّ ذكر عنه في الذِّمِّيِّ (٢) يمرُّ بالخمر على العاشر، قال: يُضاعَف عليه العُشُور (٣).

قال أبو عبيد (٤): وكان أبو حنيفة يقول: إذا مرَّ على العاشر بالخمر والخنازير، عَشَر الخمرَ، ولم يَعْشِر الخنازير. سمعتُ محمد بن الحسن يحدِّث بذلك عنه. قال أبو عبيد: وقول الخليفتين عمر بن الخطَّاب وعمر بن عبد العزيز أولى بالاتِّباع، والله أعلم.

حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمن الكلب والسِّنَّور

في «الصَّحيحين» (٥) عن ابن مسعود (٦): أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمنِ الكلب، ومَهْر البَغِيِّ، وحُلوان الكاهن.


(١) «الأموال» (١٣٢).
(٢) ص، د: «الذي»، تحريف.
(٣) «الأموال» (١٣٣).
(٤) تعليقًا على الأثر السابق.
(٥) البخاري (٢٢٣٧) ومسلم (١٥٦٧).
(٦) ص، د، ز: «ابن مسعود»، خطأ.